نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 222
و أما بالنسبة الى الطرق فيقول ( و هكذا الحال فى الطرق ) أى
كما يجزى الاتيان بالمقطوع به بوسيلة الامارة هكذا يجزى الاتيان به بوسيلة
الطرق لاتحاد الغاية فيهما , و هى حصول الغرض و اطاعة أمر المولى و سقوط
الامر بالاتيان بهما , فتدبر جيدا .
فقول المصنف ( فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعى أو
الطريقى للاجزاء بل انما هو لخصوصية اتفاقية فى متعلقهما ) أى متعلق القطع
بالحكم أو الطريق . و الخصوصية الاتفاقية فى متعلقهما ) أى متعلق القطع
بالحكم أو الطريق . و الخصوصية الاتفاقية هى ما قلناه سابقا من الاشتمال
على المصلحة فى حال القطع أو على بعضها دائما بحيث لا يمكن استيفاء الباقى .
( كما فى الاتمام و القصر و الاخفات و الجهر ) فمن أتم فى موضع
القصر جاهلا أجزأ , و كذا لو جهر فى موضع الاخفات نسيانا , أو اخفت فى موضع
الجهر . و لا يجب الاعادة و لا القضاء لو علم بعد ذلك أو تذكر .
و يدل على الحكم الاول - و هو الاتمام فى موضع القصر - قبل الاجماع روايات :
منها - صحيحه زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قالا : قلنا فمن صلى فى السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ قال : ان كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعأ أعاد , و ان لم يكن قرئت و لم يعلمها فلا اعادة .
و يدل على الحكم الثانى قبل اجماع التذكرة و الرياض و عدم الخلاف
فيه فى الجملة صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل جهر فيما لا
ينبغى الاجهار فيه و أخفى فيما لا ينبغى الاخفاء فيه . فقال : أى ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة , فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شى عليه و قد تمت صلاته .
التذنيب ( الثانى ) فى بيان عدم المنافاة بين التخطئة و الاجزاء ( لا يذهب
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 222