responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 191
فان خير الخير ما كان عاجله , و على هذا ( كان ما ورد من الايات و الروايات الواردة فى مقام البعث نحوه ) أى نحو الاستباق و المسارعة ( ارشادا ) خبر كان أى , كان ما ورد ارشادا ( الى ذلك الحكم ) أى الحكم العقلى , فتكون هاتان الايتان ( كالايات و الروايات الواردة فى الحث على أصل الطاعة ) كقوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الامر منكم ( فيكون الامر فيها ) أى فى تلك الايات و الروايات الواردة فى الحث على المسارعة ( لما يترتب على المادة بنفسها ) مع قطع النظر عن تعلق الامر بها ( و لو لم يكن هناك أمر بها ) أى بالمادة ( كما هو الشأن فى الاوامر الارشادية ) فان كانت المادة واجبة أفادت الوجوب و لو كانت مستحبة كانت للاستحباب من دون مدخلية للهيئة فى المادة .

و بعبارة أوضح : ان كانت المادة من مادة الواجبات نحو (( الصلاة (( و (( الصوم )) و (( الحج )) و أمثالها أفادت الوجوب , و ان كانت من مادة المستحبات نحو الدعاء عند رؤية الهلال أو نحو (( اللهم أغننى بحلالك عن حرامك )) أو نحو (( اللهم احفظنى من السخط و الشرور )) و أمثالها تفيد الاستحباب , ففى الموارد المذكورة بالوجوب و الاستحباب نحكم بسبب المواد لا بالهيئة , فنقول : لكل أمر مادة و هيئة نحو (( صل )) أو (( اضرب )) و المادة تفيد متعلق الايجاب , فصل يفيد متعلق الايجاب أى ما تعلق به الوجوب و هو نفس الصلاة و كذا اضرب و الهيئة أى هيئة صل و اضرب يفيدان الوجوب , فاذا قال المولى لعبده (( صل (( أو (( اضرب )) فالعبد بمادتهما يفيد متعلق الايجاب و بهيئتهما يفيد نفس الايجاب .

اذا عرفت ما قلنا فاعلم أن الامر على قسمين : الاول أمر مولوى , و الثانى أمر ارشادى .

الاول هو الذى يترتب على مخالفته العقاب و على موافقته الثواب بحيث

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست