نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 191
فان خير الخير ما كان عاجله , و على هذا ( كان ما ورد من الايات و
الروايات الواردة فى مقام البعث نحوه ) أى نحو الاستباق و المسارعة (
ارشادا ) خبر كان أى , كان ما ورد ارشادا ( الى ذلك الحكم ) أى الحكم
العقلى , فتكون هاتان الايتان ( كالايات و الروايات الواردة فى الحث على
أصل الطاعة ) كقوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الامر منكم ﴾
( فيكون الامر فيها ) أى فى تلك الايات و الروايات الواردة فى الحث على
المسارعة ( لما يترتب على المادة بنفسها ) مع قطع النظر عن تعلق الامر بها (
و لو لم يكن هناك أمر بها ) أى بالمادة ( كما هو الشأن فى الاوامر
الارشادية ) فان كانت المادة واجبة أفادت الوجوب و لو كانت مستحبة كانت
للاستحباب من دون مدخلية للهيئة فى المادة .
و بعبارة أوضح : ان كانت المادة من مادة الواجبات نحو (( الصلاة
(( و (( الصوم )) و (( الحج )) و أمثالها أفادت الوجوب , و ان كانت من
مادة المستحبات نحو الدعاء عند رؤية الهلال أو نحو (( اللهم أغننى بحلالك
عن حرامك )) أو نحو (( اللهم احفظنى من السخط و الشرور )) و أمثالها تفيد
الاستحباب , ففى الموارد المذكورة بالوجوب و الاستحباب نحكم بسبب المواد لا
بالهيئة , فنقول : لكل أمر مادة و هيئة نحو (( صل )) أو (( اضرب )) و
المادة تفيد متعلق الايجاب , فصل يفيد متعلق الايجاب أى ما تعلق به الوجوب و
هو نفس الصلاة و كذا اضرب و الهيئة أى هيئة صل و اضرب يفيدان الوجوب ,
فاذا قال المولى لعبده (( صل (( أو (( اضرب )) فالعبد بمادتهما يفيد متعلق
الايجاب و بهيئتهما يفيد نفس الايجاب .
اذا عرفت ما قلنا فاعلم أن الامر على قسمين : الاول أمر مولوى , و الثانى أمر ارشادى .
الاول هو الذى يترتب على مخالفته العقاب و على موافقته الثواب بحيث
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 191