نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 15
كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى . (
حاصل كلامه (( ره )) هو أن ثبوت الحجة بحسب التعبد و ان كان من
عوارض الموضوع الا أنه يكون للخبر الحاكى للسنة لا لنفس السنة مع أن البحث
فى مسائله المهمة , كمباحث الالفاظ عامة و كمبحث الاوامر و النواهى هل هما
حقيقتان فى الوجوب و التحريم أم يعم غيرهما , و كمباحث الادلة العقلية لا
تخص بالادلة الاربعة بل يعم غيرها , فان قولهم (( الامر ظاهر فى الوجوب ))
لا يخص بالاوامر الواردة فى الكتاب و السنة بل يعم و يشمل سائر الاوامر
الواردة من كل أمر بالنسبة الى مأموره و كذلك سائر الالفاظ كالعام و الخاص
الواردين فى الكتاب و السنة , نحو ﴿ أقيموا الصلاة ﴾ أو ﴿ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم الى المرافق ﴾ , أو الاوامر الواردة فى غير الكتاب و السنة نحو قول الامر (( أكرم العلماء و أهن الفساق . ((
فتحصل مما ذكرنا أن مباحث الالفاظ بل و الادلة العقلية و كذا سائر
الموارد كبحث التعادل و الترجيح و حجية خبر الواحد و أمثالها ليست بحثا عن
الادلة الاربعة بل يعم غيرها كما أوضحناه قبل هذا , و ان كان المهم معرفة
أحوال خصوص الادلة كما لا يخفى .
فتحصل مما ذكرنا أن مباحث الالفاظ بل و الادلة العقلية و كذا سائر
الموارد كبحث التعادل و الترجيح و حجية خبر الواحد و أمثالها ليست بحثا عن
الادلة الاربعة بل يعم غيرها كما أوضحناه قبل هذا , و ان كان المهم معرفة
أحوال خصوص الادلة كما لا يخفى .
قوله ( و يؤيد ذلك تعريف الاصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة
لاستنباط الاحكام الشرعية , و ان كان الاولى تعريفه بأنه العلم بالقواعد
التى يمكن أن تقع فى طريق استنباط الاحكام أو التى ينتهى اليها فى مقدم
العم , بناء صناعه يعرف بها العواعد التى يمكن أن تقع فى طريق استنباط
الاحكام أو التى ينتهى اليها فى مقام العمل , بناء على أن مسألة حجية الظن
على الحكومة و مسائل الاصول العملية فى الشبهات الحكمية من الاصول كما هو
كذلك , ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد فى مثل هذه المهمات . (
حاصل كلامه (( ره )) يؤيد ما قلنا بأن موضوع علم الاصول هو الكلى المتحد
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 15