نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 135
تعريضا بمن تصدى لها و هو ممن عبد الصنم مدة مديدة , و من المعلوم أن
استدلاله عليه السلام مما لا يتم الا على القول بكون الظالم حقيقة للاعم و
الا لم يصح التعريض لهم لزوال تلبسهم بالظلم حين التصدى و لو بحسب الظاهر و
بمعتقد الخصم .
و حاصل ما أجاب به المصنف : ان الوصف العنوانى الذى يؤخذ موضوعا للحكم فى لسان الدليل على أقسام ثلاثة :
( الاول ) يكون بمجرد الاشارة الى المعنون من دون دخل للعنوان فى
الحكم أصلا , كقولك (( اكرم هذا الجالس )) مشيرا الى الشخص الخارجى المستحق
للاكرام بمناط ثابت فيه كعلمه أو سيادته مثلا لا لاجل كونه جالسا و معنونا
به .
( الثانى ) يكون لاجل الاشارة الى علة العنوان للحكم لكن حدوثا لا
بقاءا بحيث اذا صدق عليه العنوان و لو آنا ما ثبت عليه الحكم الى الاخر و
لو بعد زوال العنوان , كما فى قوله تعالى ﴿ الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ و قوله تعالى ﴿ و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ﴾
( الثالث ) بحيث كان الحكم فيها يدور مدار صدق العنوان حدوثا و
بقاءا فاستدلاله عليه السلام بالاية مما لا يبتنى على كون الظالم حقيقة فى
الاعم بل الاستدلال انما هو لاجل كفاية صدق العنوان آنا ما فى عدم نيل الى
الاخر و لو بعد انقضاء الظلم و زوال العنوان كما فى الزانى و السابق حيث
يكفى فيهما صدق العنوان آنا ما ثبوت الجلد أو القطع و لو بعد زوال العنوان .
و لا دليل على كون الاية من قبيل القسم الثالث , بل جلالة قدر
الامامة قرينة واضحة على كونها من قبيل القسم الثانى , بمعنى أن صدق عنوان
الظالم يكفى لعدم نيل منصب الامامة الى الاخر .
فظهر بما قلنا أن الاية الشريفة بصدد بيان جلالة قدر الامامة و الخلافة و عظم
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 135