responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 135
تعريضا بمن تصدى لها و هو ممن عبد الصنم مدة مديدة , و من المعلوم أن استدلاله عليه السلام مما لا يتم الا على القول بكون الظالم حقيقة للاعم و الا لم يصح التعريض لهم لزوال تلبسهم بالظلم حين التصدى و لو بحسب الظاهر و بمعتقد الخصم .

و حاصل ما أجاب به المصنف : ان الوصف العنوانى الذى يؤخذ موضوعا للحكم فى لسان الدليل على أقسام ثلاثة :

( الاول ) يكون بمجرد الاشارة الى المعنون من دون دخل للعنوان فى الحكم أصلا , كقولك (( اكرم هذا الجالس )) مشيرا الى الشخص الخارجى المستحق للاكرام بمناط ثابت فيه كعلمه أو سيادته مثلا لا لاجل كونه جالسا و معنونا به .

( الثانى ) يكون لاجل الاشارة الى علة العنوان للحكم لكن حدوثا لا بقاءا بحيث اذا صدق عليه العنوان و لو آنا ما ثبت عليه الحكم الى الاخر و لو بعد زوال العنوان , كما فى قوله تعالى ﴿ الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و قوله تعالى ﴿ و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما

( الثالث ) بحيث كان الحكم فيها يدور مدار صدق العنوان حدوثا و بقاءا فاستدلاله عليه السلام بالاية مما لا يبتنى على كون الظالم حقيقة فى الاعم بل الاستدلال انما هو لاجل كفاية صدق العنوان آنا ما فى عدم نيل الى الاخر و لو بعد انقضاء الظلم و زوال العنوان كما فى الزانى و السابق حيث يكفى فيهما صدق العنوان آنا ما ثبوت الجلد أو القطع و لو بعد زوال العنوان .

و لا دليل على كون الاية من قبيل القسم الثالث , بل جلالة قدر الامامة قرينة واضحة على كونها من قبيل القسم الثانى , بمعنى أن صدق عنوان الظالم يكفى لعدم نيل منصب الامامة الى الاخر .

فظهر بما قلنا أن الاية الشريفة بصدد بيان جلالة قدر الامامة و الخلافة و عظم

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست