نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 101
المجردة على القول بكون الفعل أصلا فخروجها عن محل نزاع المشتق لكونها غير
جارية على الذوات , و قد عرفت قبل هذا أن المشتق المبحوث عنه فى الاصول
هو المفهوم الجارى على الذات المنتزع عنها بملاحظة اتصافها بمبدأ الاشتقاق
.
المصادر المزيد فيها كالمصادر المجردة خارجة عن محل نزاع المشتق
ثم علل امتناع جريانها - أى المصادر - على الذات بقوله : ضرورة
أن المصادر المزيد فيها التى هى مشتقات اصطلاحا كالمصدر المجرد من غير
فرق فهما سواء فى الدلالة على المبدأ الذى يتصف به الذوات و يقوم ذلك
المبدأ بالذات كما لا يخفى , و لكن ليست جاريه على الذات الذى هو شرط كونه
محل النزاع فلذا هى أى المصادر المزيدة فيها كالمجردات أيضا خارج عن محل
النزاع لفقدان الشرط و هو الجرى على الذات , و لذا لا يصح أن تقول (( زيد
اكرام (( أو (( زيد اجلاس )) بالنسبة الى المصادر المزيدة , أو (( زيد نصر
)) أو (( زيد فهم )) بالنسبة الى المصادر المجردة , و لكن يصح أن تقول ((
زيد مكرم (( باعتبار صدور الاكرام منه أو (( زيد ناصر )) باعتبار صدور
النصر منه أو (( زيد فهم )) باعتبار صدور الفهم منه .
فظهر لك خروج المصادر المجردة و المزيدة عن حريم نزاع المشتق
لفقدان شرط النزاع و هو الجرى على الذات فيهما - أى فى المجردة و المزيدة -
كما مثلنا بهما لك . فتبصر حتى يأتيك اليقين فيما بينا .
هذا بالنسبة الى خروج المصادر المجردة و المزيدة , و أما خروج
الافعال عن حريم نزاع المشتق لان لها - أى للافعال - مادة و هيئة مثلا لضرب
مادة و هى
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 101