responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 38
أحدهما دون الاخر فهو ترجيح بلامرجح و التخيير مما لا يدل عليه الكلام هذا مع وضوح ان الاخبار منصرفة بشهادة فهم العرف الى المشبهة الابتدائية دون الناشئة من العلم الاجمالى و اما فى القسم الاول فالمعلوم الاجمالى حيث دار بين المطلق و المقيد , فيكون استحباب المقيد قطعيا و يشك فى استحباب المطلق بما هو فيتسامح فيما ورد فى استحبابه فتأمل .

بقى هنا شىء و هو انا انما حكمنا فى القسم الاول بمجرد استحباب الفرد المشكوك و اما اثبات كونه امتثالا للكلى المامور به و المردد بين المطلق و المقيد بحيث يترتب عليه احكام ذلك الكل , فلا مثلا اذا ورد الامر بنوافل الظهر أو صلوة جعفر فشككنا فى انه يشترط فيهما القبلة ام لا وورد رواية ضعيفة , أو فتوى فقيه فى عدم اشتراطهما بالقبلة فالفرد المأتى بها على خلاف القبلة لا يحكم عليها بأنها صلوة جعفر و لا ان الذمة برئت من نوافل الظهر بل ولا من الاوامر القطعية المتعلقة بمطلق الصلوة فان استحباب مطلق فعل تلك الاجزاء ولو على خلاف القبلة لا يستلزم الخروج عن عمومات الصلوة أو خصوصياتها .

و به يظهر ان نية امتثال تلك الاوامر القطعية بهذا الفرد المشكوك تشريع محرم و هذا هو السر فى انهم لا يتسامحون فى شروط الماهيات المستحبة و اجزائها بل يلتزمون فيها بالمتيقن متمسكين بأن العبادات توقيفية كما ذكروا ذلك فى جواز النافلة الى غير القبلة و فى جواز النافلة مضطجعا و مستلقيا فى حال الاختيار و نحو ذلك , فحاصل معنى التسامح الذى ذكرناه فى هذا المقام انه اذا ورد استحباب مطلق وورد استحباب مقيد بحيث يلزم منه نفى استحباب المطلق فيحكم باستحباب المطلق و لو فى ضمن خبر المقيد لكن لا يحكم بكونه امتثالا لامر قطعى ثبت فى المقام مرددا بين المطلق و المقيد فافهم و اغتنم .

الرابع عشر قد يجرى فى لسان بعض المعاصرين من التسامح فى الدلالة

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست