responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 135
و أما الذى بمعنى الثبوت كالمؤمن و الكافر و النائم و اليقظان و الحلو و الحامض و الحر و العبد و نحوها فهو خارج عنه لاعتبار الاتصاف بالمبدء فيه فى الحال فى بعض الموارد جدا كالاولين و الاخيرين من امثلته و اعتبار الاتصاف به فى البعض الاخر مع عدم طرو المنافى على المحل كالبواقى من أمثلته و عن ثانى الشهيدين و جماعة من المتأخرين اختصاصه بما اذا لم يطرء على المحل ضد وجودى للموصف الزائل .

و أما مع طريانه , فلا كلام فى عدم صدق المشتق عليه حقيقة و عن السبزوارى فى المحصول دعوى الاتفاق على المجازية حينئذ و حكى ارتضائه عن بعض فاضل المتأخرين المقارب عصره بعصرنا و عن ثانى الشهيدين أيضا و الغزالى و الاشنوى اختصاصه بما اذا كان المشتق محكوما به و أما اذا كان محكوما عليه فلا كلام فى صدقه مع الزوال هذا و قد عرفت ان هذا كله خلاف التحقيق مع ان الاستدلال بعموم آيتى الزنا و السرقة [1] على عدم اشتراط للمبدء صريح فى عموم النزاع للاخير .

و على الثانية ان الذات المعتبر تلبسها بالمبدء فى صدق المشتق حقيقة فى اسم الزمان و نفس الزمان المعلوم عدم قابلية البقاء حتى يقع النزاع فى صدق الاسم عليه حقيقة بعد انقضائه حسبما هو الشأن فى سائر المشتقات و حينئذ فان اريد اطلاق اسم الزمان على زمان وقع فيه الفعل فهو حقيقة دائما و لو بعد انقضائه و ان اريد اطلاقه على الزمان الاخر فلاشبهة فى مغائرته لتلك الزمان فلا معنى لاحتمال كون الاطلاق على وجه الحقيقة و هذا ظاهر الى ما لامزيد عليه .

و كيف كان فتعميم محل النزاع من هذه الحيثية ليس بمهم لنا انما المهم


[1]النور 3 و المائدة 42 .

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست