نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 135
و
أما الذى بمعنى الثبوت كالمؤمن و الكافر و النائم و اليقظان و الحلو و
الحامض و الحر و العبد و نحوها فهو خارج عنه لاعتبار الاتصاف
بالمبدء فيه فى الحال فى بعض الموارد جدا كالاولين و الاخيرين من امثلته
و اعتبار الاتصاف به فى البعض الاخر مع عدم طرو المنافى على المحل
كالبواقى من أمثلته و عن ثانى الشهيدين و جماعة من المتأخرين اختصاصه
بما اذا لم يطرء على المحل ضد وجودى للموصف الزائل .
و أما مع طريانه , فلا كلام فى عدم صدق المشتق عليه حقيقة و عن
السبزوارى فى المحصول دعوى الاتفاق على المجازية حينئذ و حكى ارتضائه
عن بعض فاضل المتأخرين المقارب عصره بعصرنا و عن ثانى الشهيدين
أيضا و الغزالى و الاشنوى اختصاصه بما اذا كان المشتق محكوما به و أما
اذا كان محكوما عليه فلا كلام فى صدقه مع الزوال هذا و قد عرفت ان هذا
كله خلاف التحقيق مع ان الاستدلال بعموم آيتى الزنا و السرقة [1]
على عدم اشتراط للمبدء صريح فى عموم النزاع للاخير .
و على الثانية ان الذات المعتبر تلبسها بالمبدء فى صدق المشتق
حقيقة فى اسم الزمان و نفس الزمان المعلوم عدم قابلية البقاء حتى يقع
النزاع فى صدق الاسم عليه حقيقة بعد انقضائه حسبما هو الشأن فى سائر
المشتقات و حينئذ فان اريد اطلاق اسم الزمان على زمان وقع فيه الفعل
فهو حقيقة دائما و لو بعد انقضائه و ان اريد اطلاقه على الزمان الاخر
فلاشبهة فى مغائرته لتلك الزمان فلا معنى لاحتمال كون الاطلاق على وجه
الحقيقة و هذا ظاهر الى ما لامزيد عليه .
و كيف كان فتعميم محل النزاع من هذه الحيثية ليس بمهم لنا انما المهم