نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 121
الواردة فى كلام القوم لايتجاوز منه , لقوة احتمال ان يكون ذلك فى كلامهم
من حيث انه مثال للمطلوب فلا يفيد الاختصاص .
و لو فرضنا ظهورها فى الاختصاص فنقول : انه لا وجه له بعد صحة
جريان النزاع فى غيره ايضا لوجود المناط بعينه فى غيره ايضا .
و ما ربما يتوهم من الفرق بان الغالب فى اسم المفعول هو الصدق بعد
الانقضاء و فى الصفة المشبهة هو عدم الصدق بخلاف اسم الفاعل فان موارده
مختلفة , مدفوع
بمنع الفرق المذكور و انما الوجه فى ذلك هو
ملاحظة الصدق باعتبار زمان التلبس فى الجميع كما لا يخفى .
و مما ذكرنا يظهر النظر فيما صنعه بعض الاجله من ذكر مداليل ساير
المشتقات
قبل الدخول فى المسئلة مع اعتقاد اختلاف المداليل فيها
ايضا فان الظاهر عدم الفرق فى الجميع .
و مما يدل على عموم النزاع لاسم المفعول ما ذكره جماعة فى ثمرات
المسئلة من بناء الكراهة فى استعمال الماء الشمس و المسخن فانهما من اسم
المفعول كما هو الظاهر .
و ابعد من ذلك ما يحكى عن التفتازانى من تخصيص النزاع باسم الفاعل
بمعنى الحدوث دون مثل المؤمن و الكافر و الابيض و الحروا لعبد فانه لا
وجه له ابدا .
و اما دعوى الاجماع على عدم تسمية المؤمن اللاحق كافرا , فان اراد
الاجماع على عدم ترتيب الاثار فهو مسلم , ولا يجدى فى نفى الموضوع و ان
أراد الاجماع على عدم التسمية فهو ممنوع لوجود الخلاف قطعيا فى التسمية و
ان لم يترتب عليه الاحكام كما هو ظاهر .
نعم يمكن دعوى اتفاق العرف على السلب و هو صحيح و دليل على اشتراط
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 121