responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121
الواردة فى كلام القوم لايتجاوز منه , لقوة احتمال ان يكون ذلك فى كلامهم من حيث انه مثال للمطلوب فلا يفيد الاختصاص .

و لو فرضنا ظهورها فى الاختصاص فنقول : انه لا وجه له بعد صحة جريان النزاع فى غيره ايضا لوجود المناط بعينه فى غيره ايضا .

و ما ربما يتوهم من الفرق بان الغالب فى اسم المفعول هو الصدق بعد الانقضاء و فى الصفة المشبهة هو عدم الصدق بخلاف اسم الفاعل فان موارده مختلفة , مدفوع بمنع الفرق المذكور و انما الوجه فى ذلك هو ملاحظة الصدق باعتبار زمان التلبس فى الجميع كما لا يخفى .

و مما ذكرنا يظهر النظر فيما صنعه بعض الاجله من ذكر مداليل ساير المشتقات قبل الدخول فى المسئلة مع اعتقاد اختلاف المداليل فيها ايضا فان الظاهر عدم الفرق فى الجميع .

و مما يدل على عموم النزاع لاسم المفعول ما ذكره جماعة فى ثمرات المسئلة من بناء الكراهة فى استعمال الماء الشمس و المسخن فانهما من اسم المفعول كما هو الظاهر .

و ابعد من ذلك ما يحكى عن التفتازانى من تخصيص النزاع باسم الفاعل بمعنى الحدوث دون مثل المؤمن و الكافر و الابيض و الحروا لعبد فانه لا وجه له ابدا .

و اما دعوى الاجماع على عدم تسمية المؤمن اللاحق كافرا , فان اراد الاجماع على عدم ترتيب الاثار فهو مسلم , ولا يجدى فى نفى الموضوع و ان أراد الاجماع على عدم التسمية فهو ممنوع لوجود الخلاف قطعيا فى التسمية و ان لم يترتب عليه الاحكام كما هو ظاهر .

نعم يمكن دعوى اتفاق العرف على السلب و هو صحيح و دليل على اشتراط

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست