responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 58

الحسين بن عبد الله الغضائري، وإليه ذهب العلامة في أكثر كتبه وشيخه مفيد الدين بن جهم وقيل بالطهارة مع وجوب النزح، ذهب إليه العلامة في المنتهى.

ونقل أيضا عن الشيخ في التهذيب.

وفيه إشكال ".

الاستنجاء

مختلف الشيعة مجلد 1 صفحة 20 ".

الثالث من احتجاج ابن بابويه، فإن من استنجى بالحجر يستحب له الانصراف من الصلاة والاستنجاء بالماء وإعادة الصلاة، وحمل الخبرين الدالين على إعادة الوضوء على الاستحباب.

وابن أبي عقيل قال الاولى إعادة الوضوء بعد الاستنجاء ".

النفاس

المعتبر مجلد 1 صفحة 252 " مسألة: ولا حد لاقله، وفي أكثره روايات، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض، أما أن الاقل لاحد له، فهو مذهب أهل العلم، خلا محمد بن الحسن، فقد حكي أنه حده بساعة، وعن أحمد أقله يوم، وليس شيئا، لان الشرع لم يقدره فيرجع إلى الوجود.

وقد حكي أن أمراة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تر دما فسميت الجفوف.

وأما أن أكثره لا يزيد عن أكثر الحيض وهو مذهب الشيخ في المبسوط والنهاية والجمل، وعلي بن بابويه.

وللمفيد قولان، أحدهما كما قلناه، والآخر ثمانية عشر يوما، وهو اختيار علم الهدى، وابنالجنيد، وأبي جعفر بن بابويه في كتابه.

وقال ابن أبي عقيل في كتاب المتمسك: أيامها عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في أيام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عش

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست