responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 549

من أولى أرحامه فلا ميراث للمولى معه، لقوله تعالى " وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ".

(وصفحة 632) " وإن كان المعتق إمرأة فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية، فإذا ماتت، ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال، دون أولادها، سواء كان الاولاد ذكورا أو إناثا، لان إجماع أصحابنا منعقد على ذلك، فهو المخصص لعموم الخبر المقدم ذكره إلا ما ذهب إليه شيخنا المفيد في مقنعته، فإنه قال يرث الولاء أولادها الذكور دون الاناث.

وابن أبي عقيل ذهب إلى أن الولاء يرثه أولاد المرأة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهو يجري مجرى النسب على حد واحد إلا الاخوة والاخوات من الام، ومن يتقرب بها.

وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، وهو أقوى يجب أن يعتمد عليه للخبر المقدم ذكره، وما قلناه من تخصيصه بالاجماع فراجعنا النظر في أقوال أصحابنا وتصانيفهم، فرأيناها مختلفة غير متفقة فالاولى التمسك بالعموم إلى أن يقوم دليل الخصوص ".

الدروس (صفحة 217) " واختلف الاصحاب في الوارث بالولاء، ففي الخلاف لا خلاف بيننا أنه العصبة، دون الاولاد إذا كان المنعم امرأة، فكأنه لم يعتد بخلاف الحسن حيث جعل الولاء لاولادها مطلقا ".

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست