responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 533

المسكر

ختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 767) " مسألة: للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة، فقال في النهاية: يقتل في الثالثة بعد تكرر الحد عليه مرتين، وبه قال شيخنا المفيد، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، الثاني: قال في الخلاف والمبسوط: إنه يقتل في الرابعة وهو قول الصدوق في المقنع، وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين، فإن عاد جلد فإنعاد قتل وقد روي أنه يقتل في الرابعة والمعتمد الاول ".

القذف

مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 608) " مسألة: المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته لم أجدك عذراء لم يجب عليه الحد تاما بل يعزر تأديبا، ذهب إليه الشيخان وأتباعهما، وقال ابن أبي عقيل ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد.

(وصفحة 782) " قال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد، ولم يكن له في هذا وأشباهه لعان، لنا ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال " يضرب، قلت فإنه عاد قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي " والضرب يصدق مع التعزير مع الحد فأوجبنا الاقل عملا بأصالة البراءة ولان هذا القول ليس تصريحا بالقذف، بل لا تلويحا لجواز ذهاب العذرة بغي

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست