responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 490

(وصفحة 595) " مسألة: قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته في المباراة: وله أن يأخذ منها دون الصداق (التي) الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل.

وقال ابنه في المقنع: ولا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها، وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية وابن أبي عقيل.

وبه قال ابن حمزة، وسوغ المفيد، وسلار، أخذ المهر كملا، وهو اختيار ابن إدريس ".

مسالك الافهام (مجلد 2 صفحة 59) " الثاني ان العوض في الخلع يصح زيادة عما وصل إليها من المهر وفي المباراة يشترط كونه بقدره فما دون وهذه الخاصية مترتبة على الاولى لان الكراهية من الجانبين يناسبه عدم الزيادة في العوض كما أن اختصاص الكراهة بها يناسبه جواز الزيادة ويظهر من جماعة من الاصحاب كالصدوقين وابن أبي عقيل المنع من أخذ المثل في المباراة بليقتصر على أقل منه وهي في موقوفة زرارة قال " المباراة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت وإنما صارات المباراة يؤخذ دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها " والرواية قاصرة عن إفادة الحكم بالقطع ومعارضة بصحيحة أبي بصير ".

الحدائق الناضرة (مجلد: 25 صفحة 560) " ونقله في المختلف عن ظاهر الشيخ المفيد والصدوق وابن أبي عقيل وسلار وابن حمزة، واعتمده السيد السند في شرح النافع وقبله جده، والظاهر أنه المشهور، وإلى الاول ذهب الشيخ في كتابي الاخبار، وتبعه ابن البراج في المهذب وابن إدريس، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح، واختاره الشهيد في اللمعة.

وظاهر المحقق في كتابيه التوفق في المسألة.

(صفحة 626) " الثالث: اختلف الاصحاب فيما يؤخذ من فدية المبارة بعد الاتفاق على أنه لا يجوز له الزيادة على ما اعطاها، فالمشهور أنه يجوز له المهر فما دونه.

وذهب جمع م

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست