responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 481

الحدائق الناضرة (مجلد 25 صفحة 217) " فذهب جمع منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيد المرتضى، ونقل عن ظاهر الصدوق إلى وقوع الطلاق به إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع الشرائط من الاستبراء وسماع الشاهدين، والمشهور وهو مذهب الشيخ، وبهصرح الشيخ علي بن بابويه في الرسالة وجملة المتأخرين عدم وقوع الطلاق به.

قال ابن الجنيد على ما نقله في المختلف: إذا أراد الرجل أن يخير امرأته اعتزلها شهرا وكان على طهر من غير جماع في مثل الحالة التي لو أراد أن يطلقها فيه طلقها، ثم خيرها فقال لها: قد خيرتك أو جعلت أمرك إليك، ويجب أن يكون ذلك بشهادة، فإن اختارت نفسها من غير أن تشاغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنها أن لا تفعل صح اختيارها، وإن اختارت بعد فعلها ذلك لم يكن اختيارها ماضيا، وإن اختارت في جواب قوله لها ذلك وكان مدخولا بها وكان تخييره إياها عن غير عوض أخذه منها كان كالتطليقة الواحدة التي هو أحق برجعتها في عدتها، وإن كانت غير مدخول بها فهي تطليقة بائنة، وإن كان تخييره عن عوض فهي بائن وهي أملك بنفسها، وإن جعل الاختيار إلى وقت معينة واختارت قبله جاز اختيارها، وإن اختارت بعده لم يجز.

وقال ابن أبي عقيل: والخيار عند آل الرسول عليهم السلام أن يخير الرجل امرأته ويجعل أمرها إليها في أن تختار نفسها أو تختاره بشهادة شاهدين في قبل عدتها، فإن اختارت المرأة نفسها في المجلس فهي تطليقة واحدة وهو أملك برجعتها ما دامت لم تنقض عدتها، وإن اختارت فليس بطلاق، ولو تفارقا ثم اختارت المرأة نفسها لم يقع شئ، ولو قال لها: قد جعلت أمرك بيدك فاختاري نفسك في مجلسك، فسكتت أو تحولت عن مجلسها بطل اختيارها بترك ذلك، وإن سمى الرجل في الاختيار وقتا معلوما ثم رجع عنه قبل بلوغ الوقت كان ذلك له، وليس يجوز للزوج أن يخيرها أكثر من واحدة بعد واحدة، وخيار بعد خيار بطهر وشاهدين، فإن خيرها أكثر من واحدة أو خيرها أن تخير نفسها في غير عدتها كان ذلك ساقطا غير جائز، وإن خير الرجل أباها أو أخاها أو أحدا من أوليائها كان اختيارها.

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست