responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 455

في القسم

ختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 579) " مسألة: المشهور أن الامة إذا كانت زوجة كان لها ليلة، وللحرة ليلتان في القسم، وبه قال ابن أبي عقيل.

وظاهر كلام المفيد المنع، فإنه قال وهذا الحكم يعني القسمة في حراير النساء، فأما الاماء وملك اليمين منهن فله أن يقسم عليهن كيف شاء، ويقيم عند كل واحدة منهن ما شاء، وليس عليه للاخرى اعتراض في ذلك بحال، وهذا يوهم أنه لا حق للامة المزوجة في القسم، فإن قصد شيخنا المفيد عدم القسمة صارت المسألة خلافية، وإلا فلا.

(وصفحة 580) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا له امرأتان، إحداهما مسلمة، والاخرى ذمية، كانت في القسم بهن (بها)، ولو كانت إحداهن متعة والاخرى إعلانا لم يكن للمتعة قسم، ولا نفقة، يأتيها متى شاء.

وقد قيل: إذا كانت له امرأتان متعة وإعلان فله أن يقسم لاحديهن ليلة، وللاخرث ثلاث ليال، لان له أن يتزوج منهن أربعا.

" أما المتعة فالمشهور أنه لا قسمة فيها.

والقايل الذي نقل ابن أبي عقيل عنه ما أظنه أحدا من أصحابنا ".

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست