responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 355

من حمل النصوص المزبورة على ماهنا أو على ضرب من الندب.

وأما المستثنى فلاخلاف معتد به أجده فيه، بل عن الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى الاجماع على ثبوت الكفارة فيه على الناسي والجاهل، مضافا إلى النصوص التي قد سمعت بعضها، فما عن ابن أبي عقيل من عدم الكفارة في الصيد على الناسي واضح الفساد، وأما المجنون فقد صرح به الشيخ في محكي الخلاف والمصنف والفاضل وغيرهم، لان عمده وإن كان كالسهو لكن قد عرفت أن السهو هنا كالعمد، وحينئذ فالكفارة في ماله يخرجه بنفسه إن أفاق، وإلا فالولي، نعم لو كان مجنونا أحرم به الولي وهو مجنون فالكفارة على الولي على ما في الغنية وغيرها كالصبي الذي لم يذكره المصنف، ولعله لان كفارته على الولي لا عليه كما سلف، وقد سمعت ما في مرسل تحف العقول، وفي خبر الريان بن شبيب " والصغير لا كفارة عليه، وهي على الكبير واجبة " كما أنه تقدم سابقا الكلام فيه وفي المجنون، فلاحظ وتأمل، والله العالم ".

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست