يكون مفطرا في شهر رمضان في غير الوجه الذي أباح الله عزوجل له
الافطار فيه كما أن المفطر في شهر رمضان عامدا قد أفسد صومه وعليه أن يتم
صومه ذلك إلى الليل لئلا يكون مفطرا في غير الوجه الذي أمر الله عزوجل فيه
بالافطار.
ونحوه قال ابن الجنيد وهو غريب.
قال في المختلف: والمشهور أنه يجب عليه الصوم إذا كان سفره معصية ولا يجب عليه القضاء.
ثم استدل بالامر بالصوم وقد امتثل فيخرج عن العهدة وإن القضاء إنما يجب بأمر جديد.
وهو جيد ".
(وصفحة 262) " ويستحب السواك للصائم باليابس بلا خلاف، بل الاجماع
بقسميه عليه، بل وبالرطب عند الاكثر، بل عن المنتهى انه قول علمائنا أجمع
إلا ابن أبي عقيل فكرهه.