لمعتبر (مجلد 2 صفحة 275) " ويجوز أن يؤخر الخطبة حتى يزول، وقال
الشيخ في الخلاف: وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس قال: واختاره
علم الهدى وقال ابن أبي عقيل: يخطب إذا زالت الشمس فإذا فرغ من الخطبة
وأقام المؤذن استفتح الصلاة، وبه قال علم الهدى أيضا في المصباح وقال أحمد:
أول وقتها حين يرتفع النهار، وقال الشافعي: لا يجوز الاذان والخطبة إلا
بعد الزوال فإن قدمها أو قدم الخطبة لم يجزيه.
(وصفحة 281) " مسألة: العدد شرط في انعقاد الجمعة، وعليه إجماع
العلماء، ولنا: في أقلهروايتان: إحداهما سبعة، وهو اختيار الشيخ في النهاية
والخلاف، والاخرى خمسة، وهو اختيار المفيد، وعلم الهدى، وابن أبي عقيل،
وأكثر الاصحاب، وقال الشافعي وأحمد: أقله أربعون، لما روي عن جابر " مضت
السنة في كل أربعين جمة " وقال أبو حنيفة: تنعقد بأربعة أحدهم الامام لقوله
عليه السلام " الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة " وأقل الجماعة ثلاثة
ولم ينقل أصحاب مالك عنه تقديرا.
(وصفحة 287) " مسألة: وفي وقت إيقاعها قولان أحدهما بعد الزوال، وبه
قال ابن أبي عقيل وأبو الصلاح، والآخر بجواز قبله، عند وقوف الشمس، وبه
قال الشيخ رحمه الله في كتبه.
(وصفحة 290) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: تجب الجمعة على من إذا صلى
الغداة في أهله أدرك الجمعة، وربما كان مستنده في ذلك ما رواه ابن أذينة،
عن زرارة قال " قال أبو جعفر