ختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 126) " مسألة: المشهور استحباب ألف ركعة
فيه زيادة على النوافل المشهورة، وادعى سلار الاجماع، وقال الشيخ أبو جعفر
بن بابويه: لا نافلة فيه زيادة على غيره، ولم يتعرض أبوه، ولا ابن أبي عقيل
لها بنفي وإثبات.
(وصفحة 127) " وقال ابن أبي عقيل ولا بأس أن يصليها الرجل بالليل،
إلا أنه لا يحسبها من ورده بالليل، وقال ابن الجنيد: ولا أحب الاحتساب بها
من شئ من التطوع الموظف عليه، ولو فعل وجعلها قضاء للنوافل أجزأه، والاقرب
الاول.
" وقال ابن أبي عقيل: في الاولى الزلزلة، وفي الثانية النصر، وفي الثالثة والعاديات، وفي الرابعة التوحيد.
" مسألة: المشهور أن التسبيح بعد القراءة، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابن أبي عقيل، وغيرهم.
وقال ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه عقيب ذكر رواية تدل على
تقديم التسبيح: وقد روي أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة فبأي
الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب وجائز.
" مسألة: المشهور أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية، قيل القيام
إلى الركعة الثانية، وكذا في الثالثة: قبل القيام إلى الرابعة، وذهب إليه
الشيخان، والسيد المرتضى، وابنا بابويه، وأبو الصلاح، وابن البراج، وسلار،
وقال ابن أبي عقيل: ثم يرفع رأسه من السجود، وينهض قائما، ويقول ذلك عشرا
ثم يقرأ، وأبو جعفر بن بابويه روى أن التسبيح قبل القراءة في الركعات أيضا،
قال في الرواية " ثم ترفع رأسك من السجود، فتقولهن عشر مرات، ثم تنهض
فتقولهن