responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في اجوبه القائد نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 37

فى احكام الطهارة و النجاسة و توابعهما

س : امرأة ذات عدة معينة مثلا 7 أيام , و لكن على اثر استعمال اللولب صارت ترى الدم 12 يوما فى كل مرة , فالمقدار الزائد عن سبعة أيام حيض أم استحاضة ؟

ج : إذا لم ينقطع الدم حتى تمام اليوم العاشر , فالحيض مقدار أيام العادة و الزائد عن ذلك استحاضة .

س : دخول المنى إلى الرحم بدون ادخال , هل يوجب الجنابة أم لا ؟

ج : الجنابة لا تتحقق من غير الادخال بمقدار الحشفة , أو الانزال و خروج المنى .

س : هل يجب على المرأة أثناء الغسل غسل المسترسل من شعرها , و عدم وصول الماء إلى مقدار من خصل الشعر اثناء الغسل هل يوجب بطلان الغسل ؟

نام کتاب : درر الفوائد في اجوبه القائد نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست