فى احكام الطهارة و النجاسة و توابعهما
س : امرأة ذات عدة معينة مثلا 7 أيام , و لكن على اثر استعمال اللولب صارت ترى الدم 12 يوما فى كل مرة , فالمقدار الزائد عن سبعة أيام حيض أم استحاضة ؟
ج : إذا لم ينقطع الدم حتى تمام اليوم العاشر , فالحيض مقدار أيام العادة و الزائد عن ذلك استحاضة .
س : دخول المنى إلى الرحم بدون ادخال , هل يوجب الجنابة أم لا ؟
ج : الجنابة لا تتحقق من غير الادخال بمقدار الحشفة , أو الانزال و خروج المنى .
س : هل يجب على المرأة أثناء الغسل غسل المسترسل من شعرها , و عدم وصول الماء إلى مقدار من خصل الشعر اثناء الغسل هل يوجب بطلان الغسل ؟