عن عدم انعكاس الافراد فى التعريف و العكس قد استعمل فى ارائة الصورة و نحوها فيقال انعكس النور او الحرارة او الصورة .
اما على القول بعدم تجزى الاجتهاد فظاهر
قد تعرض المصنف لهذا البحث فى اواخر هذا الكتاب فى المطلب التاسع
فى بحث الاجتهاد و التقليد و تكلم ره فى ناحيتين الأولى فى امكان التجزى و
عدمه .
الثانية فى جواز اعتماد المتجزى على استنباطه و عدمه بعد الفراغ عن امكانه .
ما يكفيه فى استعلامه من الماخذ
الماخذ عبارة عن الكتاب و السنة و العقل و الاجماع . و الشرائط عبارة عن شرائط الاجتهاد من العدالة و غيرها .
و اما عند المصوبة
التصويب على اقسام احدها ان يكون قيام الامارة سببا لحدوث مؤداه
بحيث لا يكون فى حق الجاهل مع قطع النظر عن قيام الامارة حكم واقعا . و هذا
هو المسند الى الا شاعرة و هو الذى يلزم منه الدور لتوقف الامارة على حكم
على ثبوت الحكم واقعا بينما يتوقف ثبوت الحكم واقعا على قيام الامارة . و
ثانيها ان يكون قيام الامارة سببا لكون الحكم الواقعى بالفعل هو المؤدى بان
يكون قيام الامارة موجبا لتغير الحكم فى حق من قامت عنده الامارة . و هذا
هو المسند الى المعتزلة . و هذا