متلبسا بالضرب قبل مجئيه من جائنى الضارب لاربط له بكونه موصوفا فعلا و
معنونا فى الحال بعنوان الوصف حقيقة لقيام القرينة على اختلاف زمانى
النسبة و الاتحاد مع انه لاحاجة فى السلب المتعارف الى تقييد المادة
اصلا و يكفى تقييد الهيئة بان لوخط الزمان قيدا للمسلوب فى اثبات
المجازية لان مرجع السلب حينئذ الى نفى الوصف المقيد بحال الانقضاء
من الذات المنقضى عنه التلبس فعلا بنحو الاطلاق و من الواضح ان عدم كونه
ضارب اليوم ولو بضرب الامس ينافى الوضع للاعم
و ما يتوهم من ان سلب المقيد لا يستلزم سلب المطلق فمسلم ان
كان للمطلق فرد اخر سوى المقيد و ليس للضارب بلحاظ حال الانقضاء فردان
بل ليس الامن انقضى عنه المبدء و صحة السلب عنه يكشف عن عدم الوضع
للاعم و الا لا يصح السلب كما لا يخفى
و استدل القائل بالوضع للاعم بوجوه اوجهها استدلال الامام عليه
السلام بقوله تعالى و لاينال عهدى الظالمين على عدم لياقة من عبد
ضمنا لمنصب الامامة و الخلافة التى هى عهد الله سبحانه تعريضا لمن
تصدى لها مع عدم تلبسه بالظلم حال التصدى فلولم يكن الوضع للاعم لما تم
التعرض و لا الا ستدلال بعد الزوال
و الجواب عنه ان المشتق فى المقام و امثاله مستعمل فى نفس معناه
الحقيقى و هو كما عرفت انفا و سابقا الذات المتلبسة بالمبدء الا ان
القرينة قائمة على اختلاف زمانى التلبس و النسبة و هى معرفيه الوصف
المشوبة بالعنوانية فان مقتضى عظم شأن الخلافة و جلالة قدرها و علو
مقامها عدم لياقة من عبدالضم فى زمان و اتصف بالظلم للتصدى لها و
لو بعده فان قيام القرينة على اختلاف الزمانين كمعرفية الوصف مثل
هذا