responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 350

باب ما جاء في مباشرة الحائض

وله ( عن سفيان ) هو الثوري ( عن منصور ) هو ابن المعتمر ( عن إبراهيم ) هو النخعي ( عن الأسود ) هو ابن يزيد بن قيس ( يأمرني أن أتزر ) قال الحافظ في الفتح كذا في روايتنا وغيرها بتشديد التاء المثناة بعد الهمزة وأصله أءتزر بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناة بوزن افتعل وأنكر أكثر النحاة الادغام حتى قال صاحب المفصل إنه خطأ لكن حكاه غيره أنه مذهب الكوفيين حكاه الصغاني في مجمع البحرين وقال ابن الملك إنه مقصور على السماع انتهى وقال الكرماني في قول عائشة وهي من فصحاء العرب حجة فالمخطئ مخطئ انتهى والمراد بذلك أنها تشد إزارها على وسطها ( ثم يباشرني ) من المباشرة وهي الملامسة من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة وقد ترد المباشرة بمعنى الجماع والمراد ههنا هو المعنى الأول بالإجماع واستدل أبو حنيفة ومالك والشافعي بهذا الحديث وقالوا يحرم ملامسة الحائض من السرة إلى الركبة وعند أبي يوسف ومحمد وفي وجه لأصحاب الشافعي أنه يحرم المجامعة فحسب ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم ( اصنعوا كل شئ إلا النكاح ) كذا نقله الطيبي ولعل قوله صلى الله عليه وسلم لبيان الرخصة وفعله عزيمة تعليما للأمة لأنه أحوط فإن من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ويؤيده ما ورد عن معاذ بن جبل قال قلت يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال ما فوق الازار والتعفف عن ذلك أفضل رواه أبو داود وغيره كذا في المرقاة وقال الحافظ في الفتح وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحهالطحاوي وهو اختيار اصبغ من المالكية وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر وقال النووي هو الأرجح دليلا لحديث أنس وفي مسلم اصنعوا كل شئ إلا الجماع وحملوا حديث الباب على الاستحباب جمعا بين الأدلة انتهى قال ابن دقيق العيد ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجر

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست