responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 330

ورواه ابن حبان والحاكم والدارقطني وصححه أبو حاتم وعمرو بن بجدان قد وثقه العجلي قال الحافظ وغفل ابن القطان فقال إنه مجهول انتهى ما في النيل قلت وقد غفل الحافظ أيضا فإنه قال في التقريب لا يعرف حاله تنبيه قد اختلفت نسخ الترمذي ههنا فوقع في النسخ الموجودة عندنا هذا حديث حسن وقال المنذري في تلخيص السنن قال الترمذي حديث حسن صحيح انتهى وقال ابن تيمية في المنتقى بعد ذكر هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه انتهى قوله ( وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء ) أي كل واحد منهما وفي نسخة قلمية عتيقة إذا لم يجدا الماء بصيغة التثنية وهو الظاهر ( تيمما وصليا إلخ ) قال الشوكاني في النيل وقد أجمع على ذلك العلماء ولم يخالف فيه أحد من السلف والخلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وحكي مثله عن إبراهيم النخعي من عدم جوازه للجنب وقيل أن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء إلا ما يحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الامام التابعي أنه قال لا يلزمه وهو مذهب متروك بإجماع من بعده ومن قبله وبالأحاديثالصحيحة المشهورة في أمره صلى الله عليه وسلم للجنب بغسل بدنه إذ وجد الماء انتهى

باب في المستحاضة

الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في عرق يقال له العاذل بعين مهملة وذال معجمة يقال استحيضت المرأة استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة كذا في الفتح

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست