responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 293

قوله ( عن عبد الرحمن بن إسحاق ) بن عبد الله بن الحرث بن كنانة القرشي العامري المدني روى عن أبيه والزهري وعنه إبراهيم بن طهمان وبشر بن المفضل وثقة ابن معين قال أبو داود ثقه قدري قال الفسوي وابن خزيمة ليس به بأس قال ابن عدي أكثر أحاديثه صحاح وله ما ينكر كذا في الخلاصة ( عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار ياسر ) قال في التقريب أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أخو سلمة وقيل هو هو مقبول انتهى وقال في الخلاصة وثقه ابن معين وفيه كلام أبي حاتم انتهى قوله ( فقال السنة يا ابن أخي ) أي هو السنة يا ابن أخي ( فقال أمس الشعر ) أمر من المس يعني لا يجوز المسح على العمامة فعليك أن تمس الشعر وقال محمد في موطئه أخبرنا مالك قال بلغني عن جابر ابن عبد الله أنه سئل عن العمامة فقال لا حتى يمس الشعر الماء قال صاحب التعليق الممجد قوله حتى يمس من الإحساس أو المس أي يصيب الشعر بالنصب على أنه مفعول مقدم الماء بالرفع أو النصب انتهى قوله ( وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه ومع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي ) قال الحافظ في الفتح اختلف السلف في معنى المسح على العمامة فقيل إنه كمل عليها بعد مسح الناصية وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهبالجمهور وقال الخطابي فرض الله مسح الرأس والحديث في مسح الرأس محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل قال وقياسه على مسح الخف بعيد لأنه يشق نزعه بخلافها وتعقب بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف وطريقه أن تكون محكمة كعمائم العرب وقالوا عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين وقالوا الآية لا تنفي ذلك ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقتة ومجازه لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على حائل انتهى وقال ابن قدامة في

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست