الكوفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق انتهى كلام الحازمي قلت والظاهر الراجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم والله تعالى أعلم
باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار
80 - قوله ( وأتته بقناع ) بكسر القاف قال الجزري في النهاية
القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه ( فأتته بعلالة ) بضم العين وهي البقية من
كل شئ ( فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ ) هذا دليل على أن الوضوء مما مست
النار ليس بواجب قوله ( وفي الباب عن أبي بكر الصديق ) قال إن النبي صلى
الله عليه وسلم نهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ أخرجه أبو يعلى والبزار وفيه
هشام بن مصك وقد أجمعوا على ضعفه كذا في مجمع الزوائد ( ولا يصح حديث أبي
بكر في هذا من قبل إسناده إنما رواه حسام بن مصك ) بكسر الميم وفتح المهملة
بعدها كاف مثقلة الأزدي أبو سهل البصري ضعيف يكاد أن يترك قوله ( وفي
الباب عن أبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمرو ابن أمية وأم
عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة ) أما حديث أبي هريرة فأخرجه البزار بلفظ
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أثوار أقط ثم أكل كتف شاة ثم صلى
ولم يتوضأ