responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 211

يجب عليها الوضوء وإن لم تكن مفضاة لا يجب وهكذا ذكر هشام في نوادره عن محمد ومن المشايخ من قال في المفضاة إذا كان الريح منتنا يجب الوضوء وما لا فلا كذا في الذخيرة وبه علمت أن الاختلاف في الريح الخارجة منهما على قولين الأول أنه يوجب الوضوء ودليله عموم ما ورد في الحديث إن الحدث ما خرج من أحد السبيلين فإن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وبه قال الشافعي كذا في البناية والثاني أنه لا يوجب وإليه مال صاحب الهداية وعلل بأنها لا تنبعث عن محل النجاسة وهو مبني على أن عين الريح ليست بنجسة وإنما يتنجس بمرورها على محل النجاسة وهذا لا يتمشى على قول من قال من المشايخ بتنجس عين الريح والأولى في التعليل ما ذكره غيره أنها اختلاج لا ريح وليس بشئ خارج لكن هذا أيضا قاصر فإنه لا يتمشى في ما إذا وجدت النتن أو سمعت الصوت من القبل أو الذكر فإن هناك لاشك في خروج شئ وممن اختار هذا القول قاضي خان في فتاواه وصاحب مراقي الفلاح وقال هو الأصح لأنه اختلاج لا ريح وإن كان ريحا فلا نجاسة فيه وريح الدبر ناقضة لمرورها بالنجاسة وصاحب التنوير وصاحب الدر المختار وغيرهم من المتأخرين ولا يخفى عليك أن الموافق للأحاديث هو القول الأول فليكن هو المعول انتهى

باب الوضوء من النوم

77 - قوله ( المعنى واحد ) أي معنى أحاديث إسماعيل وهناد ومحمد واحد وفي ألفاظها اختلاف قوله ( نام وهو ساجد ) أي نام في حالة السجدة ( حتى غط ) قال في القاموس غط النائم

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست