responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 173

قلت العجب من الطحاوي أنه أسنده من طريق محمد بن شجاع الثلجي عن الواقدي وجزم به محمد بن شجاع الثلجي كذاب قال الذهبي في الميزان محمد بن شجاع الثلجي الفقيه البغدادي أبو عبد الله صاحب التصانيف قال ابن عدي كان يضع الحديث في التشبيه وينسبها إلى أهل الحديث يثلبهم بذلك قال الذهبي جاء من غير وجه أنه كان ينال من أحمد وأصحابه يقول أيش قام به أحمد وقال زكريا الساجي محمد بن شجاع كذاب احتال في إبطال الحديث نصرة للرأي انتهى كلام الحافظ الذهبي والواقدي متروك قد استقر الاجماع على وهنه ومع هذا لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصر الصحابة رضي الله عنهم فإنه مات سنة سبع ومائتين ولم يذكر من أخذ هذا عنه فكيف يعبأ بقوله هذا ثم قول الواقدي هذا معارض بقوله الاخر فحكى البلاذري في تاريخه عن الواقدي أنه قال تكون بئر بضاعة سبعا في سبع وعيونها كثيرة فهي لا تنزح انتهى الفائدة الثانية حديث الباب قد استدل به الظاهرية على ما ذهبوا إليه من أن الماء لا يتنجس مطلقا وأن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بوقوع النجاسة فيه وأما غيرهم فكلهم خصصوه أما المالكية فبحديث أبي أمامة مرفوعا إن الماء لا ينجسه شئ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجه ومذهبهم أن الماء لا يتنجس إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه وأما الشافعية فبحديث القلتين وهو حديث صحيح كما ستعرف ومذهبهم أن الماء إن كان قلتين لا يتنجس إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه وإن كان دون القلتين يتنجس وإن لم يتغير أحد أوصافه وأما الحنفية فبالرأي ولهم في هذا الباب أثنا عشر مذهبا الأول التحديد بالتحريك قال الامام محمد في موطئه ص 66 إذا كان الحوض عظيما إن حركت منه ناحية لم تتحرك به الناحية الأخرى لم يفسد ذلك الماء ما ولغ فيه سبع ولا ما وقع فيه من قذر إلا أن يغلب على ريح أو طعم فإذا كان حوضا صغيرا إن حركت منه ناحية تحركت الناحية الأخرى فولغ فيه السباع أو وقع فيه القذر لا يتوضأ منه قال وهذا كله قول أبي حنيفة انتهى كلامه قلت وهو مذهب أصحابه القدماء والثاني التحديد بالكدرة والثالث التحديد بالصبغ والرابع التحديد بالسبع في السبع والخامس التحديد بالثمانية في الثمانية والسادسعشرين في عشرين والسابع العشر في العشر وهو مذهب جمهور الحنفية المتأخرين والثامن خمسة عشر في خمسة عشر والتاسع اثنا عشر في اثنا عشر قال صاحب التعليق الممجد بعد ذكر مذهب الظاهرية ومذهب المالكية ومذهب الشافعية وهذه المذاهب الإثني عشر للحنفية ما لفظه ولقد

نام کتاب : تحفة الاحوذي نویسنده : المباركفوري، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست