responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 62

105 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال: (لتنظر إلى عدد الليالى والايام التى كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذى أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر.

فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلى.

أخرجه أبو داود في: 1 - كتاب الطهارة، 107 - باب في المرأة تستحاض.

والنسائي في: 3 - كتاب الحيض والاستحاضة، 3 - باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر.

106 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبى سلمة، إنها رأت زينب بنت جحش، التى كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلى.

105 - (تهراق الدماء) قال الفيومى في المصباح: راق الماء والدم وغيره ريقا، من باب باع، انصب.

ويتعدى بالهمزة، فيقال أراقه صاحبه، والفاعل مريق والمفعول مراق.

وتبدل الهمزة هاء فيقال هراقه، والاصل هريقه، وزان دحرجه، ولهذا تفتح الهاء من المضارع فيقال يهريقه، كما تفتح الدال من - يدحرجه -.

ووافقه المجد على ذلك.

(خلفت) أي تركت أيام الحيض الذى كانت تعهده وراءها.

(لتستثفر) أي تشد فرجها.

(بثوب) خرقة عريضة، بعد أن تحتشى قطنا.

وتوثق طرفي الخرقة في شئ تشده على وسطها، فيمنع بذلك سيل الدم.

مأخوذ من ثفر الدابة، الذى يجعل تحت ذنبها.

وقيل مأحوذ من الثفر، وهو الفرج.

وإن كان أصله للسباع، فاستعير لغيرها.

(ثم لتصلى) بإثبات الياء، للاشباع.

وفيه، أن حكم المستحاضة حكم الطاهرة، في الصلاة وغيرها كصيام واعتكاف وقراءة ومس مصحف وحمله وسجود تلاوة وسائر العبادات.

وهذا أمر مجمع عليه.

106 - (زينب بيت جحش) ليست هي أم المؤمنين وإنما هي أم حبيبة.

وأما أختها أم المؤمنين فلم يكن اسمها الاصلى زينب، وإنما كان اسمها برة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم.

(كانت تستحاض) الاستحاضة دم غالب ليس بالحيض.

واستحيضت المرأة، فهى مستحاضة، مبنيا للمفعول.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست