responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 420

لم يرده، فقتله: إن عليه أن يفديه.

وكذلك الحلال يرمى في الحرم شيئا، فيصيب صيدا لم يرده، فيقتله: إن عليه أن يفديه.

لان العمد والخطأ في ذلك بمنزلة، سواء.

قال مالك، في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون.

أو في الحرم.

قال: أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه.

إن حكم عليهم بالهدى، فعلى كل إنسان منهم هدى.

وإن حكم عليهم بالصيام، كان على كل إنسان منهم الصيام.

ومثل ذلك، القوم يقتلون الرجل خطأ.

فتكون كفارة ذلك، عتق رقبة على كل إنسان منهم.

أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم.

قال مالك: من رمى صيدا، أو صاده بعد رميه الجمرة، وحلاق رأسه، غير أنه لم يفض: إن عليه جزاء ذلك الصيد.

لان الله تبارك وتعالى قال - وإذا حللتم فاصطادوا - ومن لم يفض، فقد بقى عليه مس الطيب والنساء.

قال مالك: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شئ.

ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشئ.

وبئس ما صنع.

قال مالك، في الذى يجهل، أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج، أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده.

قال: ليهد إن وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله، وسبعة بعد ذلك.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست