فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت معك، أو سألتنى، لامرتك أن تقرن.
فقال اليماني: قد كان ذلك.
فقال عبد الله بن عمر: خذ ما تطاير من رأسك، وأهد.
فقالت امرأة من أهل العراق: ما هديه.
يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال: هديه.
فقالت له: مما هديه ؟ فقال عبد الله بن عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاة، لكان أحب إلى من أن أصوم.
163 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة، إذا حلت لم تمتشط، حتى تأخذ من قرون رأسها.
وإن كان لها هدى، لم تأخذ من شعرها شيئا، حتى تنحر هديها.
164 - وحدثني عن مالك، أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة.
ليهد كل واحد بدنة، بدنة.
وسئل مالك: عمن بعث معه بهدى ينحره في حج، وهو مهل بعمرة هل ينحره إذا حل، أم يؤخره حتى ينحره في الحج.
ويحل هو من عمرته ؟ فقال: بل يؤخره حتى ينحره في الحج.
ويحل هو من عمرته.
قال مالك: والذى يحكم عليه بالهدى في قتل الصيد، أو يجب عليه هدى في غير ذلك.
فإن هديه لا يكون إلا بمكة.
كما قال الله تبارك وتعالى - هديا بالغ الكعبة - وأما ما عدل به الهدى من الصيام أو الصدقة، فإن ذلك يكون بغير مكة.
حيث أحب صاحبه أن يفعله، فعله.
(ما تطاير) ارتفع.