responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 387

فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت معك، أو سألتنى، لامرتك أن تقرن.

فقال اليماني: قد كان ذلك.

فقال عبد الله بن عمر: خذ ما تطاير من رأسك، وأهد.

فقالت امرأة من أهل العراق: ما هديه.

يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال: هديه.

فقالت له: مما هديه ؟ فقال عبد الله بن عمر: لو لم أجد إلا أن أذبح شاة، لكان أحب إلى من أن أصوم.

163 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة، إذا حلت لم تمتشط، حتى تأخذ من قرون رأسها.

وإن كان لها هدى، لم تأخذ من شعرها شيئا، حتى تنحر هديها.

164 - وحدثني عن مالك، أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة.

ليهد كل واحد بدنة، بدنة.

وسئل مالك: عمن بعث معه بهدى ينحره في حج، وهو مهل بعمرة هل ينحره إذا حل، أم يؤخره حتى ينحره في الحج.

ويحل هو من عمرته ؟ فقال: بل يؤخره حتى ينحره في الحج.

ويحل هو من عمرته.

قال مالك: والذى يحكم عليه بالهدى في قتل الصيد، أو يجب عليه هدى في غير ذلك.

فإن هديه لا يكون إلا بمكة.

كما قال الله تبارك وتعالى - هديا بالغ الكعبة - وأما ما عدل به الهدى من الصيام أو الصدقة، فإن ذلك يكون بغير مكة.

حيث أحب صاحبه أن يفعله، فعله.

(ما تطاير) ارتفع.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست