responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 268

قال مالك: السنة عندنا، والذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم.

وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم.

(17)

باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها

29 - حدثنى يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحل الصدقة لغنى.

إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله.

أو لعامل عليها.

أو لغارم.

أو لرجل اشتراها بماله.

أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغنى).

مرسل.

وقد وصله أبو داود في: 9 - كتاب الزكاة، 25 - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى.

وابن ماجه في: 8 - كتاب الزكاة، 27 - باب من تحل له الصدقة.

قال مالك: الامر عندنا في قسم الصدقات، أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالى.

فأى الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد، أوثر ذلك الصنف، بقدر ما يرى الوالى.

وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام.

فيؤثر أهل الحاجة والعدد، حيثما كان ذلك.

وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم.

قال مالك: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة، إلا على قدر ما يرى الامام.

29 - (لا تحل الصدقة لغنى) لقوله تعالى - إنما الصدقات للفقراء والمساكين -.

(لغاز في سبيل الله)لقوله تعالى - وفى سبيل الله -.

(أو لعامل عليها) لقوله تعالى - والعاملين عليها -.

(أو لغارم) أي مدين.

قال تعالى - والغارمين -.

نام کتاب : الموطا نویسنده : مالک بن انس    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست