نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 465
تغيير الحكم الثابت أو زيادة لا توجب ذلك وسواء كانت الزيادة في
خبر رواه راويه مرة ناقصا ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة أكانت الزيادة قد
رواها غير ولم يروها هو وقال فريق ممن قبل زيادة العدل الذي ينفرد بها انما
يجب قبولها إذا أفادت حكما يتعلق بها وأما إذا لم يتعلق بها حكم فلا وقال
آخرون يجب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعنى وحكى عن فرقة ممينتحل مذهب
الشافعي انها قالت تقبل الزيادة من الثقة إذا كانت من جهة غير الراوي فأما
ان كان هو الذي روى الناقص ثم روى الزيادة بعد فانها لا تقبل وقال قوم من
أصحاب الحديث زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة ما لم يروها معه الحفاظ
وترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف امرها ويكون معارضا
لها والدي نختاره من هذه الاقوال ان الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه
ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا والدليل على صحة ذلك
أمور أحدها اتفاق جميع أهل العلم على انه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم
ينقله غيره لوجب قبوله ولم يكن ترك الرواة لنقله ان كانوا عرفوه وذهابهم عن
العلم به معارضا له ولا قادحا في عدالة راويه ولا مبطلا لهوكذلك سبيل
الانفراد بالزيادة فان قيل ما أنكرت ان يكون الفرق بين الامرين انه غير
ممتنع سماع الواحد الحديث من الراوي وحده وانفراده به ويمتنع في العادة
سماع الجماعة لحديث واحد وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها الا الواحد بل هو
أقرب إلى الغلط والسهو منهم فافترق الامران قلت هذا باطل من وجوه غير
ممتنعة
نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 465