responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 465

تغيير الحكم الثابت أو زيادة لا توجب ذلك وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مرة ناقصا ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة أكانت الزيادة قد رواها غير ولم يروها هو وقال فريق ممن قبل زيادة العدل الذي ينفرد بها انما يجب قبولها إذا أفادت حكما يتعلق بها وأما إذا لم يتعلق بها حكم فلا وقال آخرون يجب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعنى وحكى عن فرقة ممينتحل مذهب الشافعي انها قالت تقبل الزيادة من الثقة إذا كانت من جهة غير الراوي فأما ان كان هو الذي روى الناقص ثم روى الزيادة بعد فانها لا تقبل وقال قوم من أصحاب الحديث زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة ما لم يروها معه الحفاظ وترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف امرها ويكون معارضا لها والدي نختاره من هذه الاقوال ان الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا والدليل على صحة ذلك أمور أحدها اتفاق جميع أهل العلم على انه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله ولم يكن ترك الرواة لنقله ان كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضا له ولا قادحا في عدالة راويه ولا مبطلا لهوكذلك سبيل الانفراد بالزيادة فان قيل ما أنكرت ان يكون الفرق بين الامرين انه غير ممتنع سماع الواحد الحديث من الراوي وحده وانفراده به ويمتنع في العادة سماع الجماعة لحديث واحد وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها الا الواحد بل هو أقرب إلى الغلط والسهو منهم فافترق الامران قلت هذا باطل من وجوه غير ممتنعة

نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست