نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 451
ومنهم من قال الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطا للرواية
فيجب قبول خبره ويلزم العمل به وان خالفه غيره وسواء كان المخالف له واحدا
أوجماعة وهذا القول هو الصحيح عندنا لان إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن
وصله ولا تكذيب له ولعله أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم الا
أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان والناسي لا يقضى له على الذاكر وكذلك حال راوي
الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذلك أيضا له لانه قينسى فيرسله ثم
يذكر بعده فيسنده أو يفعل الامرين معا عن قصد منه لغرض له في أخبرني الحسن
بن أبي طالب قال ثنا طاهر بن محمد بن سهلويه النيسابوري قال ثنا أبو حامد
الشرقي قال ثنا حاتم بن يونس الجرجرائي قال قلت لابي الوليد الطيالسي ما
تقول في النكاح بلا ولي قال لا يجوز قلت ما الحجة في ذلك قال قال ثنا قيس
بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قال لا نكاح الا بولي قلت لابي الوليد إن شعبة والثوري يرسلانه
قال فاسرائيل تابع قيسا أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد الوكيل
قال أنا أبو علي الحسن بن محمد بن أحمد بن شعبة المروزي قال ثنا محمد بن
أحمد بن محبوب قال ثنا أبو عيسى الترمذي قال حديث أبي موسى عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم لا نكاح الا بولي حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك
بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن
أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواه أسباط بن
محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي
موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواه أبو عبيدة الحداد عن يونس بن
أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه
ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق وقد روى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن
النبي صلى الله
نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 451