responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 233

بعض السلف انه كان يروى الحديث على المعنى إذا علم المعنى وتحققه وعرف القائم من اللفظ مقام غيره وقال جمهور الفقهاء يجوز للعالم بمواقع الخطاب ومعانى الالفاظ رواية الحديث على المعنى وليس بين أهل العلم خلاف في ان ذلك لا يجوز للجاهل بمعنى الكلام وموقع الخطاب والمحتمل منه وغير المحتمل وقال قوم من أهل العلم الواجب على المحدث ان يروى على اللفظ إذا كان لفظ ينوب مناب معناه غامضا محتملا فاما إذا لم يكن كذلك بل كان معناه ظاهرا معلوما وللراوى لفظ ينوب مناب لفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غير زائد عليه ولا ناقص منه ولا محتمل لاكثر من معنى لفظه صلى الله عليه وسلم جاز للراوى روايته على المعنى وذلك يجوز نحو أن يبدل قوله قام بنهض وقال بتكلم وجلس بقعد وعرف بعلم واستطاع بقدر وأراد بقصد واوجب بفرض وحظر بحرم ومثل هذا مما يطول تتبعه وهذا القول هو الذي نختاره مع شرط آخر وهو أن يكون سامع لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عالما بموضوع ذلك اللفظ في اللسان وبأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يريد به ما هو موضوع له فان علم يجوزه به واستعارته له لم يسغ له ان يروى اللفظ مجردا دون ذكره ما عرفه من قصده صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة غير مستدل عليه فإنه ان استدل به على انه قصد به معنى من المعاني جاز عليه الغلط والتقصير في الاستدلال ووجب نقله له بلفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لينظر هو وغيره من العلماء فيه فأما الدليل على انه ليس ذلك للجاهل بمواقع الخطاب وبالمتفق معناه والمختلف من الالفاظ فهو أنه لا يؤمن عليه ابدال اللفظ بخلافه بل هو الغالب من امره وأما الدليل على انه لا يجوز للعالم أيضا رواية المحتمل من اللفظ على المعنى فهو أنه انما يرويه على معنى يستخرجه يستدل عليه وقد يتوهم ويغلط وقد يصيبونحن غير مأمورين بتقليده وان أصاب فيجب لذلك روايته إياه على اللفظ ليجتهد العلماء في القول بمعناه اللهم الا ان يقول الناقل العدل انى قد علمت ضرورة قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمحتمل من كلامه إلى كذا وكذا وانه

نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست