نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 132
ثنا أيوب بن عتبة عن طيسلة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال الكبائر سبع الشرك بالله وعقوق الوالدين والزنا والسحر والفرار من
الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم كل من ثبت عليه فعل شئ من هذه الكبائر
المذكورة أو ما كان بسبيلها كشرب الخمر واللواط ونحوهما فعدالته ساقطة
وخبره مردود حتى يتوب وكذلك إذا ثبت عليه ملازمته لفعل المعاصي التي لا
يقطع على انها من الكبائر وادامةالسخف والخلاعة والمجون في أمر الدين ويثبت
ذلك عليه إذا أخبر به عدلان وصرحا بالجرح فان صرح عدل واحد بما يوجب الجرح
فقد اختلف أهل العلم فيه فمنهم من قال لا يثبت كما لا يثبت في الشهادة
ومنهم من قال يثبت ذلك لان العدد ليس بشرط في قبول الخبر فلم يكن شرطا في
جرح الراوي ويخالف الشهادة لان العدد شرط في قبول الشهادة والحكم بها فكان
شرطا في جرح الشاهد والله اعلم
باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى
اتفق أهل العلم على ان من جرحه الواحد والاثنان وعد له مثل عدد
من جرحه فإن الجرح به أولى والعلة في ذلك ان الجارح يخبر عن أمر باطن قد
علمه ويصدق المعد ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها وتفردت بعلم
لم تعلمه من اختبار امره وأخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفى صدق قول
الجارح فيما أخبر به فوجب لذلك ان يكون الجرح أولى من التعديل
نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 132