نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 69
قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الأختيار
لمعنى : معنى القاعدة هو أن المكلف إذا ألقى نفسه في المحذور (
الفعل المحرم ) يتحقق الامتناع بمعنى عدم إمكان الامتثال في ذاك الحال ،
ولكن ذلك ( الألقاء في المحذور بسوء الاختيار ) لا يوجب نفي التكليف
والعقاب ، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار الذي يشترط في التكليف
والعقاب .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - حكم
العقل : الدليل الوحيد الذي يصلح أن يكون مدركا للقاعدة هو حكم العقل ، فإن
القاعدة بالمعنى الذي أوضحناه آنفا من الامور العقلية التي لا شبهة
فيهاعند العقلاء ، فإن تعجيز النفس عن الامتثال عمدا لا يوجب سقوط التكليف
عند العقلاء ، بل يكون ذلك من التسبيب في المخالفة .
2 - إرشاد الاية : قال الله تعالى : إن الله لا يظلم الناس شيئا
ولكن الناس أنفسهم يظلمون [1] صرحت هذه الاية بأن الظلم على الناس لا
يكون من جانب الباري تعالى ، فالظلم المتحقق من الشرع بالنسبة إلى الناس
إنما يكون بواسطة عملهم السيئ ، وعليه كان الظلم الواقع على المسيئين
مستندا إلى أنفسهم ، لا الى الباري تعالى .