نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 46
قاعدة إصالة الفساد في المعاملات
لمعنى : معنى القاعدة عبارة عن أن الأصل عند الشك في صحة
المعاملة - من جهة الشك في تحقق الشرط مثلا - هو عدم ترتب الاثر ( الفساد )
كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : لو شك في اعتبار شئ فيها (
المعاملات ) عرفا ، فلا مجال للتمسك باطلاقها في عدم اعتباره ، بل لا بد من
إعتباره ، لاصالة عدم الأثر بدونه [1] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - قوله
تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض [2]
يمكننا إستفادة المطلوب من هذه الاية ، وذلك لأن هذه الاية تتركب من جزءين :
أ - النهي ( لا تأكلوا ) بشكل عام عن مختلف المبادلات المالية .
ب - التجويز الخاص ( تجارة عن تراض ) على نهج الاستثناء من القانون
العام ،فعلى اساس المنهج المقرر في العام والخاص ، كلما تواجد الخاص بتمامه
وكماله كان هو المستثنى من نطاق العام .