نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 235
قاعدة لا دية لمن قتله الحد
لمعنى : معنى القاعدة هو أنه إذا تحقق القتل نتيجة لاقامة الحد لا يكون لهذا القتل دية .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - انتفاء
الموضوع : من المعلوم أن الدية وكذا القصاص يتعلق على من يوجب القتل -
بواسطة فعله - عمدا أو خطأ ، وأما في مورد إقامة الحد لم يتحقق لأحد فعل
القتل ، بجميع انحائه ، والذي تحقق في الخارج لم يكن إلا الحد الذي ترتب
على عمل الجاني ، فلا موضوع هنا للدية ، وتكون القضية سالبة بانتفاء
الموضوع .
2 - الروايات : وهي الواردة في الباب وتكون صالحة للأستناد عند
المحققين كما قال سيدنا الاستاذ : لا دية لمن قتله الحد أو التعزير [1] .
وأفاد في الهامش مستندا لهذا لحكم الكلي فقال : تدل على ذلك عدة
نصوص منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أيما رجل قتله
الحد والقصاص فلا دية له ) [2] دلت على المطلوب بتمامه وكما له فهذه
الصحيحة تكفي مدركا للقاعدة ولا حاجة إلى