responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 407

وهي الندم على ما وقع من الذنب ونية عدم العود إليه فإن عاد لم تنتقض.

(و) ب‌ (- رد تبعة) بفتح المثناة وكسر الموحدة أي المظلمة إلى أهلها (وجاز تنفل قبلها) أي صلاة الاستسقاء (وبعدها) ولو بمصلى بخلاف العيد فيكره بالمصلى كما مر.

(واختار) من عند نفسه (إقامة غير المحتاج) أي صلاة الاستسقاء ندبا (بمحله لمحتاج) لجدب عنده ولو بعد مكانه لانه من باب التعاون على البر والتقوى (قال) معترضا عليه: (وفيه نظر) لانه لم يفعله السلف ولو فعله لنقل إلينا فالوجه الكراهة، وإنما المطلوب الدعاء له كما تفيده السنة المطهرة والله أعلم (درس) فصل: ذكر فيه أحكام الموتى (في وجوب غسل الميت) المسلم ولو حكما المتقدم له استقرار حياة وليس بشهيد معترك الموجود ولو جله لا كافر وسقط لم يستهل وشهيد ودون الجل كما يأتي، ودخل كافر حكم بإسلامه تبعا لاسلام سابيه كما يأتي (بمطهر) أي بماء مطلق (ولو بزمزم) خلافا لقول ابن شعبان: لا يجوز به غسل ميت ولا نجاسة.

(و) في وجوب (الصلاة عليه) كفاية فيهما.

وشبه في الوجوب كفاية فقط قوله: (كدفنه وكفنه) بسكون الفاء فيهما أي مواراته في الترا

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست