responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 314

ليعم مسجد الجمعة وغيره لاشتراكهما فيالحرمة كمنع الجنب من جميعها وتحية المسجد صلاة ذات سبب.

قال عياض: ذوات السبب الصلاة عند الخروج للسفر وعند القدوم منه وعند دخول المسجد وعند الخروج منه والاستخارة والحاجة وبين الاذان والاقامة وعند التوبة من الذنب ركعتان اه‌.

ويزاد ركعتان بعد الطهارة وعند توقع العقوبة كالزلزلة والريح والظلمة الشديدين والوباء والخسوف والصواعق.

(وجاز ترك مار) بالمسجد للتحية (وتأدت) التحية (بفرض) أي قام مقامها في إشغال البقعة وإسقاط الطلب، ويحصل ثوابها إن نوى الفرض والتحية أو نيابته عنها حيث طلبت، وإنما نص على الفرض وإن كانت الرغيبة والسنة كذلك لانه المتوهم.

(و) ندب (بدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم) لانها حق الله وهو أوكد من حق المخلوق، ولان من إكرامه عليه السلام امتثال أمره وهي مما أمر به ففيها من إكرامه في السلام عليه.

(و) ندب (إيقاع نفل به) أي بمسجد المدينة (بمصلاه)

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست