responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 112

(و) يتعين الماء في حدث بول أو غائط (منتشر عن مخرج) انتشارا (كثيرا) وهو ما زاد على ما جرت العادة بتلويثه كأن ينتهي إلى الالية أو يعم جميع الحشفة أو جلها (و) تعين في (مذي) خرج بلذة معتادة وإلا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلسا لازم كل يوم ولو مرة وإلا عفي عنه كما تقدم، هذا هو التحقيق (بغسل) أي مع وجوب غسل (ذكره كله) لا محل الاذى خاصة خلافا للعراقيين.

وإذا قلنا بغسل كله (ففي) وجوب (النية) بناء على أنه تعبد في النفس وهو الصحيح، فكان ينبغي له الاقتصار عليه وعدم وجوبها بناء على أنه غير تعبد بل لازالة النجاسة وإن كان فيه نوع من التعبد وإلا لاقتصر على محل الاذى خاصة قولان.

(و) في (بطلان صلاة تاركها) أي النية معغسل جميع الذكر وعدم بطلانها لانه واجب غير شرط وهو الراجح قولان (أو) بطلان صلاة (تارك) غسل (كله) أي وغسل بعضه ولو محل الاذى خاصة بنية أو لا، وعدم البطلان (قولان) مستويان في هذا الفرع وقد حذفه من الاولين لدلالة الثالث عليه، وعلم أنه إذا لم يغسل منه شيئا فالبطلان قطعا كما أنه إذا غسله كله بنية فالصحة اتفاقا، وإذا قلنا بالصحة فيجب تكميل غسله فيما يستقبل، وفي إعادتها في الوقت قولان وينوي رفع الحدث عن ذكره ولا نية على المرأة في مذيها على الاظهر (ولا يستنجى من) خروج (ريح) أي يكره كما لا يغسل منه الثوب أنها تقتصر على محله فهو من باب إزالة النجاسة لا يحتاج لنية بخلاف الرجل فتعميم فرجه تعب وقيل لقطع المادة اه‌ من ضوء الشموع.

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست