responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 374

بيان ذلك : أن الخبر دال على عدم اعتبار الخبر في الموضوعات , وإلا لم تصل النوبة الى البينة . و أما الاية فبناء على مفهوم الوصف فيها تدل على تعليق الحكم بوصف الفسق بلا فرق بين التعدد و عدمه , و لذا يجب التبين مع مجيء فاسقين أو اكثر بالنبأ مالم يحصل العلم بمنطوق الاية الشريفة . و هذا يدل على الانتفاء عند الانتفاء بلافرق بين التعدد و عدمه . فان المفهوم ظل المنطوق . فالمتحصل عدم وجوب التبين عند انتفاء صفة الفسق عن المخبر , و هذا مطلق من جهة تعدد المخبر و عدمه , فيقيد بخبر مسعدة الدال على عدم الاعتبار مالم يتعدد .

و بناء على مفهوم الشرط في الاية تدل على أن النبأ لو أن الجائي به الفاسق يجب التبين , ولو لم يكن الجائي به الفاسق لايجب التبين , و من جهة استلزام وجود النبأ و عدم مجيء الفاسق به لكون الجائي به العادل يظهر اعتبار خبر العادل , لكن هذا أيضا مطلق من جهة تعدد المخبر و عدمه لعدم تقييد المنطوق بالوحدة , و إلا لكان خبر الفاسقين أو أكثر معتبرا بمفهوم الاية , فتقييد الاية بالخبر بلا محذور .

و مما ذكرنا ظهر أن ما ذكره ـ رحمه الله ـ من أن النسبة بناء على ملاحظة إطلاق الاية من جهة تعدد المخبر هو العموم من وجه غفلة عن دقيقة و هي أن دلالة الخبر على عدم اعتبار خبر الواحد ليست من جهة إطلاقه بالنسبة الى عدم اعتبار البينة حتى يقال كما قال ـ رحمه الله . خبر مسعدة يقول لا حجة في الشبهة الموضوعية غير البينة سواء كان خبر الواحد أولا . بل دلالته من جهة دلالته على حصر الاعتبار بالبينة , فلو كان خبر الواحد حجة لكان جعل الاعتبار للبينة لغوا ظاهرا , و إن شئت قلت : إن خبر مسعدة نص في عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات , و الاية ظاهرة من جهة الاطلاق فتقيد الاية بنص الخبر .

قال : رابعها : الاخبار المستدل بها على حجية خبر الواحد في الشبهة

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست