نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 374
بيان ذلك : أن الخبر دال على عدم اعتبار الخبر في الموضوعات ,
وإلا لم تصل النوبة الى البينة . و أما الاية فبناء على مفهوم الوصف
فيها تدل على تعليق الحكم بوصف الفسق بلا فرق بين التعدد و عدمه , و
لذا يجب التبين مع مجيء فاسقين أو اكثر بالنبأ مالم يحصل العلم
بمنطوق الاية الشريفة . و هذا يدل على الانتفاء عند الانتفاء بلافرق
بين التعدد و عدمه . فان المفهوم ظل المنطوق . فالمتحصل عدم وجوب
التبين عند انتفاء صفة الفسق عن المخبر , و هذا مطلق من جهة تعدد
المخبر و عدمه , فيقيد بخبر مسعدة الدال على عدم الاعتبار مالم يتعدد .
و بناء على مفهوم الشرط في الاية تدل على أن النبأ لو أن الجائي به
الفاسق يجب التبين , ولو لم يكن الجائي به الفاسق لايجب التبين , و
من جهة استلزام وجود النبأ و عدم مجيء الفاسق به لكون الجائي به
العادل يظهر اعتبار خبر العادل , لكن هذا أيضا مطلق من جهة تعدد
المخبر و عدمه لعدم تقييد المنطوق بالوحدة , و إلا لكان خبر
الفاسقين أو أكثر معتبرا بمفهوم الاية , فتقييد الاية بالخبر بلا
محذور .
و مما ذكرنا ظهر أن ما ذكره ـ رحمه الله ـ من أن النسبة بناء على
ملاحظة إطلاق الاية من جهة تعدد المخبر هو العموم من وجه غفلة عن دقيقة و
هي أن دلالة الخبر على عدم اعتبار خبر الواحد ليست من جهة إطلاقه
بالنسبة الى عدم اعتبار البينة حتى يقال كما قال ـ رحمه الله . خبر
مسعدة يقول لا حجة في الشبهة الموضوعية غير البينة سواء كان خبر
الواحد أولا . بل دلالته من جهة دلالته على حصر الاعتبار بالبينة , فلو
كان خبر الواحد حجة لكان جعل الاعتبار للبينة لغوا ظاهرا , و إن
شئت قلت : إن خبر مسعدة نص في عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات , و
الاية ظاهرة من جهة الاطلاق فتقيد الاية بنص الخبر .
قال : رابعها : الاخبار المستدل بها على حجية خبر الواحد في الشبهة
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 374