responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 365

و الحاصل : أن قول الراوى و هكذا قول الامام في الشبهات الحكمية يلاحظ طريقا الى بيان الحكم بخلاف الشبهات الموضوعية , فان الموضوع فيها يلاحظ موضوعا و استقلالا , و لذا لانرى شمول دليل الحجية لاخبار التحليل مع الالتزام بالتحليل المالكي الا مع التعدد , و قد ظهر مما ذكرنا مواقع للنظر في كلامه ـ قدس سره ـ .

( منها ) ما قال بأن أخبار العادل في الشبهة الموضوعية يشترك مع خبر زرارة في الحيثية الاولى ـ و هي الاخبار عن الموضوع ـ دون الثاني ـ و هو كونه كاشفا ولو بتوسط كشفه عن كلام المعصوم ـ فلايمكن التعدى . و وجه النظر أن الحيثية الثانية في طول الاولى و متفرعة عليها , فلو لم يشمل دليل الحجية للشبهات الموضوعية لا يشمل للشبهات الحكمية أيضا .

و الصحيح الفرق الماهوى بينهما , فان الموضوع في الشبهة الموضوعية لوحظ مستقلا بخلاف قول الامام في الشبهة الحكمية . فانه كقول الراوى لوحظ آليا .

( و منها ) ما قال بعد هذا ما لفظه : والتحقيق أن دليل حجية الخبر في الشبهة الحكمية لم يدل على حجية الخبر عن الحكم الكلي بهذا العنوان . ليبذل الجهد في إرجاع بعض الاخبار في الموضوعات الى الخبر عن الحكم الكلي بالالتزام و إنما دل الدليل المتحصل من السنة المتواترة إجمالا على مضمون , مثل قوله [1] : (( العمرى وابنه ثقتان , فما أديا إليك فعني يؤديان , و ما قالا لك فعني يقولان , فاسمع لهما و أطعهما فانهما الثقتان المأمونان )) فموضوع الحجية هو الخبر


[1]الوسائل : ج 18 باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 4 . و الرواية هكذا (( عن محمد بن عبدالله الحميرى , و محمد بن يحيى جميعا , عن عبدالله بن جعفر الحميرى , عن أحمد بن إسحاق , عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته وقلت : من اعامل ؟ و عمن آخذ ؟ و قول من أقبل ؟ فقال : العمرى ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدى , و ما قال لك عني فعني يقول , فاسمع له و أطع , فانه الثقة المأمون , قال : و سألت أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك فقال : العمرى وابنه . . . الخ )) .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست