responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 362
يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة )) وقد يستشكل في ذلك باختصاصها بحجية البينة في مقابل الحل المشار إليه بكلمة (( هذا )) لا في مقابل الطهارة .

و بعد فرض التجاوز عن هذا الاشكال , إما بدعوى إلغاء العرف لخصوصية الحال في مقابل الطهارة , و فهمه جعل الحجية للبينة في مقابل الاصول و القواعد الترخيصية أو بتوسيع نطاق الحل و إعطائه معنى يشمل الحلية الوضعية على نحو تكون الطهارة معه نحوا من الحل أيضا . أو بملاحظة آثار الطهارة فتكون البينة حجة على نفي الحلية التي هي أثر الطهارة , و مع عدم إمكان التفكيك عرفا بين نفي الاثر ونفي سببه في الامارات المركوز كون مثبتاتها حجة أيضا يثبت نفي الطهارة .

أقول : لاتصل النوبة الى هذه الدعاوى , فان البينة في الامثلة غير قائمة على الحرمة , بل هي قائمة على كون الثوب سرقة أو كون المبيع حرا أو كون المرأة الاخت أو كونها رضيعة . فالرواية تدل على حجية البينة في هذه الموضوعات و غيرها بالغاء الخصوصية عرفا . و البينة و إن كانت رافعة لقاعدة الحل لكن لا بملاحظة مقابلتها لها بل بلحاظ بيان الموضوع فتستفاد من الرواية حجية البينة في الموضوعات فيترتب عليها آثارها حرمة أو نجاسة أو غير هما , و لذا يستفاد من الرواية فساد البيع في المثالين الاولين و فساد النكاح في الاخيرين , مع أن الفساد غير الحرمة .

قال : يبقى الاشكال من ناحية سند الرواية لعدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة , و دعوى أن رواياته كلها متقنة و محكمة , إنما تدل على فضله لا على وثاقته .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست