نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 362
يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة )) وقد يستشكل في ذلك باختصاصها
بحجية البينة في مقابل الحل المشار إليه بكلمة (( هذا )) لا في
مقابل الطهارة .
و بعد فرض التجاوز عن هذا الاشكال , إما بدعوى إلغاء العرف
لخصوصية الحال في مقابل الطهارة , و فهمه جعل الحجية للبينة في مقابل
الاصول و القواعد الترخيصية أو بتوسيع نطاق الحل و إعطائه معنى
يشمل الحلية الوضعية على نحو تكون الطهارة معه نحوا من الحل أيضا .
أو بملاحظة آثار الطهارة فتكون البينة حجة على نفي الحلية التي هي
أثر الطهارة , و مع عدم إمكان التفكيك عرفا بين نفي الاثر ونفي سببه
في الامارات المركوز كون مثبتاتها حجة أيضا يثبت نفي الطهارة .
أقول : لاتصل النوبة الى هذه الدعاوى , فان البينة في الامثلة غير
قائمة على الحرمة , بل هي قائمة على كون الثوب سرقة أو كون المبيع
حرا أو كون المرأة الاخت أو كونها رضيعة . فالرواية تدل على حجية
البينة في هذه الموضوعات و غيرها بالغاء الخصوصية عرفا . و البينة و
إن كانت رافعة لقاعدة الحل لكن لا بملاحظة مقابلتها لها بل بلحاظ
بيان الموضوع فتستفاد من الرواية حجية البينة في الموضوعات فيترتب
عليها آثارها حرمة أو نجاسة أو غير هما , و لذا يستفاد من الرواية
فساد البيع في المثالين الاولين و فساد النكاح في الاخيرين , مع أن
الفساد غير الحرمة .
قال : يبقى الاشكال من ناحية سند الرواية لعدم ثبوت وثاقة مسعدة
بن صدقة , و دعوى أن رواياته كلها متقنة و محكمة , إنما تدل على فضله لا
على وثاقته .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 362