نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 249
والحاصل أنه لا فاصل بين الوجود و العدم , فلو لم يمكننا أن نقول هذه
المرأة الموجودة كانت متصفة بالقرشية فلا محالة يصح لنا أن نقول هذه
المرأة الموجودة بالفعل لم تكن قرشية سابقا فالان أيضا ليست بقرشية .
ولا يتوهم أن عدم كون هذه المرأة قرشية سابقا من باب عدم
الموضوع فان هذا هو منشأ السلب وإلا فأركان الاستصحاب تامة على ما
ذكرنا . ولكن هذا غفلة عن دقيقة و هي أن القضية المتيقنة فيما ذكر وهي
أن المرأة الموجودة بالفعل لم تكن قرشية سابقا أى قبل وجوده ليست
بقضية سالبة تحصيلية بل هي قضية موجبة سالبة المحمول , بخلاف القضية
المشكوكة فانها سالبة تحصيلية مع فرض وجود الموضوع فاختلفت
القضيتان , فلا يجرى الاستصحاب على هذا التوهم أيضا .
هذا ما استفدناه من كلام سيدنا الاستاذ المحقق ـ مدظله ـ ولا يحتاج
إلى أى توضيح و بيان و إقامة دليل و برهان , فان الشمس بازغة
بالعين والبصر .
و ظهر مما أفاده ـ مدظله ـ عدم جريان الاستصحاب في المسألة
المبحوث عنها ـ و هي مسألة الصلاة في اللباس المشكوك ـ فان ظاهر
الدليل أن اللباس المفروض الوجود إذا كان من الحيوان المحرم أكل
لحمه موجب لبطلان الصلاة , و إذا لم يكن كذلك لايوجب البطلان
فلايجرى الاستصحاب مع هذه الحالة , فان القضية المتيقنة في
استصحاب عدم كون الحيوان من غير المأكول سالبة بسلب الموضوع أو
أعم , والقضية المشكوك فيها سالبة مع وجود الموضوع فلا يمكن
الحكم بصحة الصلاة بجريان هذا الاستصحاب على أنحاء تصوراته , و قد
مربيانها .
و حينئذ لو استظهرنا من الادلة أن اعتبار عدم لبس غير المأكول راجع
إلى اللباس فالمرجع هو البراءة أو الاشتغال على كلام يأتي إن شاء
الله . ولو استظهر منها أن الاعتبار راجع إلى الصلاة فلابد من
التفصيل بين اللبس في الاثناء
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 249