نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 210
الثابت قبل
العمل كالطهارة المترتبة على الوضوء المناقضة لعدم الطهارة أو
المضادة للحدث الثابتين قبل الوضوء بسبب النوم و نحوه أو يكون مخالفا له
كالاباحة المترتبة على الوضوء الناقص تقية على القول بها والحدث .
أما على ( الاول ) فلا تتصور المشروعية الحينية أيضا , فان
المأتي به بنظر الشارع موضوع للاثر الرافع للاثر السابق , وعود الاثر
السابق بعد ارتفاع العذر يحتاج إلى موضوع جديد .
نعم , تتصور المشروعية الحينية على الثاني , فان الاثرين مجتمعان
حال التقية
, ويمكن بقاء الاثر الاول بعد ارتفاع التقية مع زوال
الاثر الثاني بارتفاعها .
ولا بأس بتتميم الكلام في الوضوء الناقص حال التقية . فنقول : لو
بنينا في باب الطهارة على أن الطهارة و النجاسة و الطهارة و الحدث
من الامور الواقعية و كشف عنها الشارع كما بنى عليه الشيخ الاعظم ـ قدس
سره ـ يدخل المقام في الصورة الاولى التي فرض فيها كون الاثر عقليا و
قلنا إن الحينية لا معنى لها حينئذ . ولو فرضنا أنها ليست من الامور
الواقعية بل إنما هي اعتبارية محضة فمع ذلك لا يتصور فيها الحينية ,
لدخول المقام حينئذ في الصورة الثانية التي فرض فيها كون الاثر
الشرعي مناقضا أو مضادا للاثر السابق على العمل . و ما قد يقال من أن
الوضوء الواقع تقية ليست بطهارة واقعا بل إنما هو مبيح فقط لا يرجع
إلى محصل , فان عروص عنوان التقية على الوضوء يوجب فردية الوضوء
المأتي به للمكلف به موافقا للقاعدة , فان فردية الميسور بعد ثبوت العسر
بالنسبة إلى المعسور للواقع موافق لها سواء كان منشأ رفع الحكم عن
المعسور عموم الاضطرار أو خصوص التقية , مضافا إلى أن الالتزام
بالاباحة موجب للتقييد في اشتراط الصلاة بالطهارة ولا وجه له ,
فالصحيح بقاء أثر الوضوء الناقص الواقع حال التقية بعد ارتفاعها و
عدم وجوب إعادته بزوالها , فافهم .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 210