responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسول الاعظم صلي الله عليه و آله و سلم مع خلفائه نویسنده : باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 98

2 ـ متعـة النساء :

إن النكاح الذي حلله الله على ثلاث أنواع « الأول »الدائم وهو الذي يحتاج إلى الايجاب والقبول ، وذكر المهر ، ولا يحل عقده إلا الموت أو الطلاق .

« الثاني » المنقطع وهو يحتاج الى إيجاب وقبول ، إيجاب من الزوجة ، وقبول من الزوج ، ويحتاج الى مهر ، وإلى تعيين مدة من الزمن ، وينحل بانتهائها ، ولا يحتاج إلى طلاق ، والزوجان ، لا يتوارثان ، وإن مات أحدهما في خلال المدة المعلومة ؛

« الثالث » ملك اليمين ، فمن ملك امرأة جاز له ملامستها بغير عقد ، وهذه الأنواع الثلاثة قد شرّعها الله ، وسارت عليها السنّة ، وقد شرّع تعالى زواج المتعة تيسيراً على عباده ، وصيانة لهم من الفجور ، وقد نص القرآن الكريم على مشروعيتها قال تعالى : ﴿ فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة [1] وقد كان المسلمون يتمتعون بالقبضة من التمر والدقيق على عهدي ، وعهد أبي بكر [2] ، ومضيت على ذلك شطراً من خلافتك ، ثم حرمتها وقلت :

« إن الله عزّ وجلّ كان يحل لنبيه ما شاء ، وإن القرآن قد نزل بنازله ، فافصلوا حجّكم من عمرتكم ، واتبعوا نكاح هذه النساء فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته » [3] .

لقد حكمت برجم المتمتع ، وهو لم يشرّع إلا للزاني ، وليس ذلك من الزنا في شيء ، وإنما هو عقد أحله الله ، ولم يمنع عنه ، ولو عمل بها المسلمون لما زنى إلا شقي كما قال علي [4] وقد أقر العمل بها جماعة من الصحابة والتابعين منهم :

1 ـ عبد الله بن مسعود .

2 ـ أبو سعيد الخدري .


[1] سورة النساء : آية 24 .

[2]ـ صحيح مسلم 1 ـ 395 ، فتح الباري لابن حجر 9 ـ 141 ، كنز العمال 8 ـ 294 .

[3]ـ مسند أبي داود ص 247 .

[4]ـ تفسير الطبري 5 ـ 9 ، الدر المنثور 2 ـ 140 ، تفسير أبي حيان 3 ـ 218 .

نام کتاب : الرسول الاعظم صلي الله عليه و آله و سلم مع خلفائه نویسنده : باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست