نام کتاب : الرسول الاعظم صلي الله عليه و آله و سلم مع خلفائه نویسنده : باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 98
2 ـ متعـة النساء :
إن النكاح الذي حلله الله على ثلاث أنواع « الأول
»الدائم وهو الذي يحتاج إلى الايجاب والقبول ، وذكر المهر ، ولا يحل عقده
إلا الموت أو الطلاق .
« الثاني » المنقطع وهو يحتاج الى إيجاب وقبول ، إيجاب من
الزوجة ، وقبول من الزوج ، ويحتاج الى مهر ، وإلى تعيين مدة من الزمن ،
وينحل بانتهائها ، ولا يحتاج إلى طلاق ، والزوجان ، لا يتوارثان ، وإن مات
أحدهما في خلال المدة المعلومة ؛
« الثالث » ملك اليمين ، فمن ملك امرأة جاز له ملامستها بغير عقد ،
وهذه الأنواع الثلاثة قد شرّعها الله ، وسارت عليها السنّة ، وقد شرّع
تعالى زواج المتعة تيسيراً على عباده ، وصيانة لهم من الفجور ، وقد نص
القرآن الكريم على مشروعيتها قال تعالى : ﴿ فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾
[1] وقد كان المسلمون يتمتعون بالقبضة من التمر والدقيق على عهدي ، وعهد
أبي بكر [2] ، ومضيت على ذلك شطراً من خلافتك ، ثم حرمتها وقلت :
« إن الله عزّ وجلّ كان يحل لنبيه ما شاء ، وإن القرآن قد نزل
بنازله ، فافصلوا حجّكم من عمرتكم ، واتبعوا نكاح هذه النساء فلا أوتى برجل
تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته » [3] .
لقد حكمت برجم المتمتع ، وهو لم يشرّع إلا للزاني ، وليس ذلك من
الزنا في شيء ، وإنما هو عقد أحله الله ، ولم يمنع عنه ، ولو عمل بها
المسلمون لما زنى إلا شقي كما قال علي [4] وقد أقر العمل بها جماعة من
الصحابة والتابعين منهم :