responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 61

الموارد منها من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كرارا، كالحطاب والحشاش، واما استثناء مطلق من يتكرر منه فمشكل.

ومنها غير ذلك، كالمريض والمبطون، مما ذكر في محله، وما عدا ذلك مندوب.

ويستحب تكرارها كالحج.

واختلفوا (1) في مقدار الفصل بين العمرتين، والاحوط (2)، فيما دون الشهر، الاتيان بها رجاءا.

(1) والظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر، لا بمقداره ولا بعنوان آخر.

(2) بل الاحوط الترك.

القول في اقسام الحج

وهي ثلاثة تمتع وقران وافراد.

والاول فرض من كان بعيدا عن مكة.

والاخران فرض من كان حاضرا، أي غير بعيد، وحد البعد ثمانية واربعون ميلا، من كل جانب، على الاقوى، من مكة.

ومن كان على نفس الحد، فالظاهر ان وظيفته التمتع.

ولو شك، في ان منزله في الحد أو الخارج، وجب (3) عليه الفحص، ومع عدم تمكنه يراعى الاحتياط.

ثم ان ما مر، انما هو بالنسبة الى حجة الاسلام.

واما الحج (هامش) (3) في وجوب الفحص مع الامكان، ورعاية الاحتياط مع عدمه، اشكال،ولا يبعد القول بوجوب التمتع مطل

نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست