مسألة 8 - من لم يكن، تمام الليل في خارج منى، فان كان من اول
الليل الى نصفه في منى، لا اشكال في عدم الكفارة عليه، وان خروج (1) قبل
نصفه، أو كان مقدارا من اول الليل خارجا، فالاحوطلزوم الكفارة عليه.
(1) ولم يرجع إليها لادراك النصف الثاني، وكذا فيما بعده.
مسألة 9 - من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب ان ينفر بعد الزوال، ولا يجوز قبله.
ومن نفر يوم الثالث عشر، جاز له ذلك.
في أي وقت منه شاء.
القول في رمى الجمار الثلاث
مسألة 1 - يجب رمى الجمار الثلاث: أي الجمرة الاولى والوسطى
والعقبة، في نهار الليالى، التي يجب عليه المبيت فيها، حتى الثالث عشر، لمن
يجب عليه مبيت ليله، فلو تركه، صح حجه، ولو كان عمد، وان اثم معه.
مسألة 2 - يجب، في كل يوم، رمى كل جمرة، بسبع حصيات.
ويعتبر فيها وفي الرمى ما يعتبر في رمى الجمرة العقبة، على ما تقدم، بلا افتر