responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 121

مسألة 6 - لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة، ولم يتمكن من التعلم، صلى، بما امكنه، وصحت.

ولو امكن تلقينه، فالاحوط ذلك.

والاحوط الاقتداء بشخص عادل، لكن لا يكتفى به، كما لا يكتفى بالنائب.

القول في السعي

مسألة 1 - يجب، بعد ركعتي الطواف، السعي، بين الصفا والمروة، ويجب ان يكون سبعة اشواط، من الصفا الى المروة شوط ومنها إليه شوط آخر.

ويجب، البدأة بالصفا والختم بالمروة.

ولو عكس بطل.

وتجب الاعادة، اينما تذكر، ولو بين السعي.

مسألة 2 - يجب، على الاحوط، ان يكون الابتداء، بالسعي، من اول جزء من الصفا، فلو صعد (1)، الى بعض الدرج، في الجبل، وشرع، كفى.

ويجب الختم باول جزء من المروة.

وكفى الصعوده الى بعض الدرج.

ويجوز السعي، ماشيا وراكبا، والافضل المشى.

(1) ويكفى في هذا الزمان، الذي لا تكون الدرج باقية، الشروع من اول جزء مرتفع، من الصفاء والختم، باول جزء، كذلك، من المروة، وعليه، فلا اشكال في السعي، مع الراكب النقلية المتداولة، في هذا الزمان.

مسألة 3 - لا يعتبر الطهارة، من الحدث، ولا الخبث، ولا ستر العورة، في السعي وان كان الاحوط الطهارة من الح

نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست